قرار رقم 15 لسنة 2009 م بشأن اختيار أعضاء في البرلمان العربي الانتقالي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 2009 م بشأن اختيار أعضاء في البرلمان العربي الانتقالي

مؤتمر الشعب العام،

قرر 

مادة 1

اختيار أعضاء في البرلمان العربي الانتقالي على النحو الآتي:

  1. إبراهيم عبد الرحمن ابجاد أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
  2. د. هدى فتحي بن عامر أمين شؤون المرأة.
  3. الطيب الصافي الطيب أمين شؤون البنية الأساسية.
  4. البشير رجب الطوير أمين النقابة العامة للمحامين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly