قرار رقم 15 لسنة 2009 م بشأن اختيار أعضاء في البرلمان العربي الانتقالي
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية السابعة عشر رقم 292 بإنشاء البرلمان العربي الانتقالي.
قرر
مادة 1
اختيار أعضاء في البرلمان العربي الانتقالي على النحو الآتي:
- إبراهيم عبد الرحمن ابجاد أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
- د. هدى فتحي بن عامر أمين شؤون المرأة.
- الطيب الصافي الطيب أمين شؤون البنية الأساسية.
- البشير رجب الطوير أمين النقابة العامة للمحامين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377 و.ر