Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2009 م بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

4 مارس 2009

قرار رقم 7 لسنة 2009 م بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1377 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.

قرر

مادة 1

يعاد اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو التالي:

  1. م. أمبارك عبدالله الشامخ أميناً لمؤتمر الشعب العام.
  2. إبراهيم عبدالرحمن ابجاد أميناً لشؤون المؤتمرات الشعبية.
  3. أصبيع علي أصبيع أميناً لشؤون اللجان الشعبية.
  4. سليمان ساسي الشحومي أميناً للشؤون الخارجية.
  5. الطيب الصافي الطيب أميناً لشؤون البنية الأساسية.
  6. م. علي الشامخ أميناً لشؤون الطاقة.
  7. د. محمد بالحسين جبريل أميناً لشؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  8. حسني الوحيشي الصادق أميناً للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
  9. د. هدى فتحي بن عامر أميناً لشؤون المعاهد العلمية والبحوث.
  10. محمد علي تبو أميناً لشؤون الإنتاج.
  11. د. عقيل حسين عقيل أميناً لشؤون التنمية البشرية.
  12. عيسى ميلود أبو جناح أميناً لشؤون الموارد الاقتصادية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
  • الموافق 4 الربيع 1377 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.