قرار رقم 7 لسنة 2009 م بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 2009 م بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

قرر

مادة 1

يعاد اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو التالي:

  1. م. أمبارك عبدالله الشامخ أميناً لمؤتمر الشعب العام.
  2. إبراهيم عبدالرحمن ابجاد أميناً لشؤون المؤتمرات الشعبية.
  3. أصبيع علي أصبيع أميناً لشؤون اللجان الشعبية.
  4. سليمان ساسي الشحومي أميناً للشؤون الخارجية.
  5. الطيب الصافي الطيب أميناً لشؤون البنية الأساسية.
  6. م. علي الشامخ أميناً لشؤون الطاقة.
  7. د. محمد بالحسين جبريل أميناً لشؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  8. حسني الوحيشي الصادق أميناً للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
  9. د. هدى فتحي بن عامر أميناً لشؤون المعاهد العلمية والبحوث.
  10. محمد علي تبو أميناً لشؤون الإنتاج.
  11. د. عقيل حسين عقيل أميناً لشؤون التنمية البشرية.
  12. عيسى ميلود أبو جناح أميناً لشؤون الموارد الاقتصادية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly