Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2009 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

4 مارس 2009

قرار رقم 9 لسنة 2009 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

مؤتمر الشعب العام، 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

قرر

مادة 1

اختيار الأخ/ م. إبراهيم علي إبراهيم أميناً للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 2

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 3

يلغي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
  • الموافق 4 الربيع 1377 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.