قرار رقم 9 لسنة 2009 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
قرر
مادة 1
اختيار الأخ/ م. إبراهيم علي إبراهيم أميناً للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
مادة 2
تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
مادة 3
يلغي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377 و.ر