Skip to main content

قرار رقم 123 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

28 أغسطس 2002

قرار رقم 123 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 123/ 89 المقدم في 21 من شهر 5 لسنة 1989 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0123 – 89.

إلى: آر. جي رينولدز توباكو كومباني شركة أمريكية مسجلة في ولاية نيوجيرسي.

عنوانها: 401 نورث ماين ستريت، مدينة ونستون سالم ولاية نورث كارولينا 27102 الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: أداة تدخين لها قطعة طرف فمي محسن.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. راسل دین بارنز.
  2. ججاري رودجر شيلار.
  3. ادوارد بول بولونيكل.
  4. وليام فرانسیس کارترايت.
  5. ليون يوجين تشامبرز.
  6. دونالد فرانسیس دوروشیه.
  7. روبرت جيليت جير.
  8. لويد جورج كاسبو.
  9. فريد روبرت رادوانسكي.

جميعهم من الولايات المتحدة الأمريكية.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 21 من شهر 5 سنة 1989 ف وتنتهى في 20 من شهر 5 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف