قرار رقم 123 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 123 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0123 – 89.

إلى: آر. جي رينولدز توباكو كومباني شركة أمريكية مسجلة في ولاية نيوجيرسي.

عنوانها: 401 نورث ماين ستريت، مدينة ونستون سالم ولاية نورث كارولينا 27102 الولايات المتحدة الأمريكية.

عن اختراع بتسمية: أداة تدخين لها قطعة طرف فمي محسن.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. راسل دین بارنز.
  2. ججاري رودجر شيلار.
  3. ادوارد بول بولونيكل.
  4. وليام فرانسیس کارترايت.
  5. ليون يوجين تشامبرز.
  6. دونالد فرانسیس دوروشیه.
  7. روبرت جيليت جير.
  8. لويد جورج كاسبو.
  9. فريد روبرت رادوانسكي.

جميعهم من الولايات المتحدة الأمريكية.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 21 من شهر 5 سنة 1989 ف وتنتهى في 20 من شهر 5 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly