أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 225 لسنة 2009 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي المعدلة بالقرار رقم 104 لسنة 1989 م وتقرير حكم 

نشر في

قرار رقم 225 لسنة 2009 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي المعدلة بالقرار رقم 104 لسنة 1989 م وتقرير حكم 

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن السجل العقاري الاشتراكي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1989 مسيحي، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 372 لسنة 1375 و.ر بشأن تنظيم أعمال الشؤون المحلية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1061 لسنة 1375 و.ر بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن السجل العقاري الاشتراكي المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 1989 مسيحي.
  • وعلى كتاب الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للمرافق بكتابة رقم 1121 المؤرخ في 2009/5/11 مسيحي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي بتاريخ 1377/5/17 و.ر.

قررت 

مادة 1

تعدل المادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن السجل العقاري الاشتراكي، المعدلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1989 مسيحي، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

“مادة 2

يتم تسجيل الحقوق العينية العقارية وجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء هذه الحقوق أو نقلها أو تغييرها أو زوالها وكذلك الأحكام المثبتة لشئ من ذلك في السجل العقاري الاشتراكي، وذلك بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق على النموذج المعد لذلك، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الآتية: 

  • أ. قرار التخصيص إذا كان العقار للمجتمع. 
  • ب. إفادة من مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بشأن ملكية عقار وحوزته والتصرف فيه (مرفق نموذج مرفق به إقرار شخصي). 
  • ج. رسم تخطيطي معد من مكتب هندسي ومعتمد من فرع مصلحة التخطيط العمراني المختص بما يفيد عدم تعارضه مع المخطط المعتمد للمدينة أو القرية.”

مادة 2 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1061 لسنة 1375 و.ر المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 26 جماد الأولى 
  • الموافق 21/ 5/ 1377 و.ر 2009 م

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة

مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق 

إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق …………………

إفادة بشأن ملكية عقار وحوزته والتصرف فيه

الدمغة

يفيد الأخ: …………………………..، مدير إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق …………………………..،

بأن الأخ/ الأخوة …………………………..، والحامل للبطاقة الشخصية رقم: …………………………..، الصادر من: …………………………..، بتاريخ: …………………………..،

هو/ هم: سكان كومونة: …………………………..، بالمؤتمر الشعبي الأساسي: …………………………..، بشعبية: …………………………..، يملك العقار الآتي وصفة وبيانه:

وصفة العقار وصفاً نافياً للجهالة وحدوده كالآتي:

شرقاً: …………………………..

غرباً: …………………………..

شمالاً: …………………………..

جنوباً: …………………………..

مكان العقار شارع: …………………………..، كومونة: …………………………..، مساحة العقار: …………………………..، (بالهكتار- بالأمتار).

الحقوق العينية الأصلية أو التبعية المحمولة على العقار: …………………………..،  سند ملكية العقار (أرث – تخصيص – عقد شراء – تنازل عرفي).

وأن العقار الموصوف أعلاه دخل ملكيته أو ملكيتهم وتحت حيازته أو حيازتهم ويقيم أو يقيمون فيه بطريق مشروعة وهو تحت حيازته أو حيازتهم حتى هذا التاريخ.

وقد أعطيت هذه الإفادة لتقديمها إلى الجهات المختصة.

الأسم: …………………………..، التاريخ: …………………………..

التوقيع: …………………………..، الموافق: …………………………..

اعتماد وتوقيع وختم إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق

…………………………..

ملاحظة هذا النموذج معتمد بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 225 لسنة 1377 و.ر.

(مرفق به إقرار من طالب الإفادة).

إقرار شخصي

أقر أنا المواطن: …………………………..، حامل البطاقة الشخصية رقم: …………………………..،  الصادرة من: …………………………..، بتاريخ: …………………………..، والمقيم في نطاق كومونة: …………………………..،  بالمؤتمر الشعبي الأساسي: …………………………..، بدائرة إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق …………………………..،  بأن البيانات والمعلومات الواردة في إفادة الحوزة والتصرف المرفقة بهذا

الإقرار صحيحة وعلى مسؤوليتي.

اسم وتوقيع مقدم الإقرار …………………………..

اعتماد صحة التوقيع: …………………………..

إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق …………………………..