قرار رقم 225 لسنة 2009 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي المعدلة بالقرار رقم 104 لسنة 1989 م وتقرير حكم 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 225 لسنة 2009 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي المعدلة بالقرار رقم 104 لسنة 1989 م وتقرير حكم 

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

تعدل المادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن السجل العقاري الاشتراكي، المعدلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 104 لسنة 1989 مسيحي، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

“مادة 2

يتم تسجيل الحقوق العينية العقارية وجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء هذه الحقوق أو نقلها أو تغييرها أو زوالها وكذلك الأحكام المثبتة لشئ من ذلك في السجل العقاري الاشتراكي، وذلك بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق على النموذج المعد لذلك، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الآتية: 

مادة 2 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1061 لسنة 1375 و.ر المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة

مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق 

إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق …………………

إفادة بشأن ملكية عقار وحوزته والتصرف فيه

الدمغة

يفيد الأخ: …………………………..، مدير إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق …………………………..،

بأن الأخ/ الأخوة …………………………..، والحامل للبطاقة الشخصية رقم: …………………………..، الصادر من: …………………………..، بتاريخ: …………………………..،

هو/ هم: سكان كومونة: …………………………..، بالمؤتمر الشعبي الأساسي: …………………………..، بشعبية: …………………………..، يملك العقار الآتي وصفة وبيانه:

وصفة العقار وصفاً نافياً للجهالة وحدوده كالآتي:

شرقاً: …………………………..

غرباً: …………………………..

شمالاً: …………………………..

جنوباً: …………………………..

مكان العقار شارع: …………………………..، كومونة: …………………………..، مساحة العقار: …………………………..، (بالهكتار- بالأمتار).

الحقوق العينية الأصلية أو التبعية المحمولة على العقار: …………………………..،  سند ملكية العقار (أرث – تخصيص – عقد شراء – تنازل عرفي).

وأن العقار الموصوف أعلاه دخل ملكيته أو ملكيتهم وتحت حيازته أو حيازتهم ويقيم أو يقيمون فيه بطريق مشروعة وهو تحت حيازته أو حيازتهم حتى هذا التاريخ.

وقد أعطيت هذه الإفادة لتقديمها إلى الجهات المختصة.

الأسم: …………………………..، التاريخ: …………………………..

التوقيع: …………………………..، الموافق: …………………………..

اعتماد وتوقيع وختم إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق

…………………………..

ملاحظة هذا النموذج معتمد بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 225 لسنة 1377 و.ر.

(مرفق به إقرار من طالب الإفادة).

إقرار شخصي

أقر أنا المواطن: …………………………..، حامل البطاقة الشخصية رقم: …………………………..،  الصادرة من: …………………………..، بتاريخ: …………………………..، والمقيم في نطاق كومونة: …………………………..،  بالمؤتمر الشعبي الأساسي: …………………………..، بدائرة إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق …………………………..،  بأن البيانات والمعلومات الواردة في إفادة الحوزة والتصرف المرفقة بهذا

الإقرار صحيحة وعلى مسؤوليتي.

اسم وتوقيع مقدم الإقرار …………………………..

اعتماد صحة التوقيع: …………………………..

إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق …………………………..

ls.org.ly