قرار رقم 81 لسنة 2002 م
22 أكتوبر 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أكتوبر 2002
- رقم التشريع: 81
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 81 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 22/ 10/ 2002 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:
- أحمد عبدالرحمن البشتي.
- سليمان محمد حسن الصديق
- عبدالمحسن أحمد خليفة العقيلي.
- عبدالله محمد عبدالله موسى المجبري.
- هنية بحيري عبدالحميد الربيعي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف علي الأزهري
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود