أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 81 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 22/ 10/ 2002 ف.

قررت ما يلي:

مادة  1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  1. أحمد عبدالرحمن البشتي. 
  2. سليمان محمد حسن الصديق
  3. عبدالمحسن أحمد خليفة العقيلي.
  4. عبدالله محمد عبدالله موسى المجبري.
  5. هنية بحيري عبدالحميد الربيعي.

مادة  2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود