قرار رقم 81 لسنة 2002 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 81 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة  1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  1. أحمد عبدالرحمن البشتي. 
  2. سليمان محمد حسن الصديق
  3. عبدالمحسن أحمد خليفة العقيلي.
  4. عبدالله محمد عبدالله موسى المجبري.
  5. هنية بحيري عبدالحميد الربيعي.

مادة  2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly