Skip to main content

قرار رقم 80 لسنة 2002 م

22 أكتوبر 2002

قرار رقم 80 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 22/ 10/ 2002 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1 

تقيد الأخت/ زينب الطاهر خليفة مختار محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يقيد الأخ/ عبدالمنعم علي ميلاد الباوندي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد رمضان الحداد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

تقيد الأخت/ هدى ميلود سليمان محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ علي سعيد المقطوف محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 3

ينقل الأخ/ خالد عبدالله المنتصر محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 4

يلغى قيد الأخ/ الناصر المهدي حمزة محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود