قرار رقم 80 لسنة 2002 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 80 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1 

تقيد الأخت/ زينب الطاهر خليفة مختار محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يقيد الأخ/ عبدالمنعم علي ميلاد الباوندي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد رمضان الحداد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

تقيد الأخت/ هدى ميلود سليمان محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ علي سعيد المقطوف محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 3

ينقل الأخ/ خالد عبدالله المنتصر محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 4

يلغى قيد الأخ/ الناصر المهدي حمزة محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly