قرار رقم 80 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 22/ 10/ 2002 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
تقيد الأخت/ زينب الطاهر خليفة مختار محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يقيد الأخ/ عبدالمنعم علي ميلاد الباوندي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ محمد رمضان الحداد محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
تقيد الأخت/ هدى ميلود سليمان محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ علي سعيد المقطوف محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 3
ينقل الأخ/ خالد عبدالله المنتصر محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 4
يلغى قيد الأخ/ الناصر المهدي حمزة محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف علي الأزهري
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود