أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 120 لسنة 2009 م بشأن تحديد مهام اللجان التخصصية

نشر في

قرار رقم 120 لسنة 2009 م بشأن تحديد مهام اللجان التخصصية

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1377و.ر بشأن تشكيل لجان تخصصية وتحديد مهامها.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 13 لسنة 1377و.ر

قررت 

مادة 1 

تحدد المهام التفصيلية للجان التخصصية المشكلة بقرار مؤتمر الشعب العام مع رقم 3 لسنة 1377 و.ر المشار إليه على النحو الآتي:

أولاً: لجنة الشؤون الخارجية، وتتولى ممارسة المهام التالية: 

  1. متابعة تنفيذ التوجهات العامة في مجال الاتصال الخارجي والتعاون الدولي. 
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب والإعلام الخارجي، وعقد اجتماعات المتابعة مع الجهات ذات العلاقة بالشؤون الخارجية والإعلام الخارجي بالخصوص. 
  3. دراسة الموقف الدولي والتطورات السياسية الدولية والسياسة الخارجية للجماهيرية العظمى في ضوء التوجهات وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  4. دراسة التقارير الصادرة عن القطاعات والأجهزة ذات العلاقة بالشؤون الخارجية المصاغة في مؤتمر الشعب العام والإعلام الخارجي، وكذلك التقارير ومسودات القوانين المعدة من قبلها للعرض على المؤتمرات الشعبية، وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام. 
  5. استعراض التقارير الرقابية ذات العلاقة بالشؤون الخارجية والإعلام الخارجي وإبداء الرأي بشأنها. 
  6. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية أو أمانة مؤتمر الشعب العام.

ثانياً: لجنة شؤون البنية الأساسية، وتتولى ممارسة المهام التالية: 

  1. متابعة تنفيذ التوجهات العامة في مجالات الإسكان والمرافق والمواصلات والنقل والبنية الأساسية. 
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام المتعلقة بالبنية الأساسية، وعقد اجتماعات المتابعة مع القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة ذات العلاقة بالبنية الأساسية بالخصوص. 
  3. دراسة التقارير عن أنشطة القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة ذات العلاقة بالبنية الأساسية وكذلك التقارير ومسودات القوانين المعدة من قبلها للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام. 
  4. استعراض التقارير الرقابية والقطاعية المتعلقة بالبنية الأساسية وإبداء الرأي بشأنها. 
  5. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية أو أمانة مؤتمر الشعب العام.

ثالثاً: لجنة شؤون الطاقة، وتتولى ممارسة المهام التالية: 

  1. متابعة تنفيذ التوجهات العامة في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقات المتجددة. 
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام المتعلقة بشؤون الطاقة، وعقد اجتماعات المتابعة مع القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة ذات العلاقة بشؤون الطاقة. 
  3. دراسة التقارير عن أنشطة القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة المتعلقة بشؤون الطاقة وكذلك التقارير ومسودات القوانين المعدة من قبلها للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام. 
  4. استعراض التقارير الرقابية ذات العلاقة بشؤون الطاقة وإبداء الرأي بشأنها. 
  5. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية أو أمانة مؤتمر الشعب العام.

رابعاً: لجنة الشؤون القانونية، وتتولى ممارسة المهام التالية: 

  1. متابعة تنفيذ التوجهات العامة في مجال العدل والأمن وحقوق الإنسان. 
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام المتعلقة بالشؤون القانونية، وعقد إجتماعات المتابعة مع القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة ذات العلاقة بالشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
  3. دراسة التقارير عن أنشطة القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة المتعلقة بالشؤون القانونية وكذلك التقارير ومسودات القوانين المعدة من قبلها للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام. 
  4. استعراض التقارير الرقابية والقطاعية ذات العلاقة بالشؤون القانونية وإبداء الرأي بشأنها. 
  5. متابعة اللجان المكلفة بإعداد التقارير الدورية عن حقوق الإنسان بالداخل والخارج. 
  6. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية أو أمانة مؤتمر الشعب العام.

خامساً: لجنة شؤون الإنتاج، وتتولى ممارسة المهام التالية: 

  1. متابعة تنفيذ التوجهات العامة في مجالات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والمياه. 
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام في المجالات الإنتاجية وعقد اجتماعات المتابعة مع القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة ذات العلاقة بشؤون الإنتاج. 
  3. دراسة التقارير عن أنشطة القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة المتعلقة بشؤون الإنتاج وكذلك التقارير ومسودات القوانين المعدة من قبلها للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام. 
  4. استعراض التقارير الرقابية ذات العلاقة بشؤون الإنتاج وإبداء الرأي بشأنها. 
  5. متابعة ملف الأمن الغذائي. 
  6. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية أو أمانة مؤتمر الشعب العام.

سادساً: لجنة شؤون التنمية البشرية، وتتولى ممارسة المهام التالية: 

  1. متابعة تنفيذ التوجهات العامة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة والبيئة والتدريب والتشغيل والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والثقافة والتعبئة. 
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة بالتنمية البشرية، وعقد إجتماعات المتابعة مع القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة ذات العلاقة بالتنمية البشرية. 
  3. دراسة التقارير عن أنشطة القطاعات والأجهزة ذات العلاقة بالتنمية البشرية وكذلك التقارير ومسودات القوانين المعدة من قبلها للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام. 
  4. استعراض التقارير الرقابية ذات العلاقة بالتنمية البشرية وإبداء الرأي بشأنها. 
  5. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية أو أمانة مؤتمر الشعب العام.

سابعاً: لجنة شؤون الموارد الاقتصادية والمالية، وتتولى ممارسة المهام التالية: 

  1. متابعة تنفيذ التوجهات العامة المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية. 
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام المتعلقة بالموارد الاقتصادية والمالية وعقد اجتماعات المتابعة مع القطاعات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والمصارف والهيئات والشركات العامة والصناديق ذات العلاقة بالموارد الاقتصادية والمالية. 
  3. دراسة التقارير عن أنشطة القطاعات والأجهزة ذات العلاقة بالموارد الاقتصادية والمالية وكذلك التقارير ومسودات القوانين المعدة من قبلها للعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية وعرضها على أمانة مؤتمر الشعب العام. 
  4. استعراض التقارير الرقابية المتعلقة بالموارد الاقتصادية والمالية وإبداء الرأي بشأنها. 
  5. متابعة تقارير تنفيذ الميزانية السنوية العامة واستعراض النتائج ومراجعة الحساب الختامي للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 
  6. متابعة النشاط الاقتصادي. 
  7. أية مهام أخرى تكلف بها من قبل مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية أو أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في طرابلس 
  • بتاريخ 3 جمادى الأخر 1377هـ 
  • الموافق 27 الماء 2009 م