قرار رقم 3 لسنة 2009 م بشأن تشكيل لجان تخصصية وتحديد مهامها
4 مارس 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مارس 2009
- رقم التشريع: 3
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
قرار رقم 3 لسنة 2009 م بشأن تشكيل لجان تخصصية وتحديد مهامها
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
تشكل بمؤتمر الشعب العام اللجان التخصصية التالية:
- أولاً / لجنة الشؤون الخارجية (الاتصال الخارجي والتعاون الدولي – الشؤون الإعلامية – الأمن الخارجي).
- ثانياً / لجنة الشؤون القانونية (العدل – الأمن العام).
- ثالثاً / لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية (الاقتصاد والتجارة – المالية).
- رابعاً / لجنة الموارد البشرية (التعليم والبحث العلمي – الصحة والبيئة – التدريب والتشغيل – الشؤون الاجتماعية – الشباب والرياضة).
- خامساً / لجنة شؤون البنية الأساسية (الإسكان والمرافق – المواصلات – البنية الأساسية).
- سادساً / لجنة الطاقة (النفط – الكهرباء – الغاز).
- سابعاً / لجنة الإنتاج (الصناعة – الزراعة – الثروة الحيوانية والبحرية).
مادة 2
تتولى اللجان المشار إليها في المادة رقم 1 من هذا القرار ممارسة المهام التالية:
- متابعة تنفيذ سير التوجهات العامة.
- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.
- دراسة الموقف الدولي والتطورات السياسية الدولية والسياسة الخارجية للجماهيرية العظمى في ضوء التوجيهات وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- عقد الاجتماعات مع القطاعات ذات العلاقة، ومتابعة تلك القطاعات.
- إعداد التقارير الدورية، وعرضها على مؤتمر الشعب العام.
- استعراض التقارير الرقابية والقطاعية.
- متابعة الأنشطة والبرامج المتعلقة بالأمن العام والعدالة وحقوق الإنسان.
- متابعة تنفيذ الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة.
- متابعة الأنشطة والبرامج المتعلقة بسير العملية التعليمية، والخدمات الصحية وبرامج التدريب والتشغيل.
- متابعة الأنشطة والبرامج المتعلقة بالإسكان والمرافق وخدمات النقل البري والبحري والجوي وشؤون البيئة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
- متابعة الأنشطة والبرامج المتعلقة بالنفط والكهرباء والغاز.
- متابعة الأنشطة والبرامج المتعلقة بالصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية لتوفير الأمن الغذائي وخلق قاعدة صناعية عريضة لدعم الموارد الاقتصادية، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتوفير عمل وخلق وفرة اقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
مادة 3
تصدر أمانة مؤتمر الشعب العام قرار بتسمية أعضاء اللجان المشار إليها بالمادة 1 من هذا القرار من بين أعضاء مؤتمر الشعب العام، وتحديد المهام التفصيلية لها.
مادة 4
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377 و.ر