Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2009 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني

4 مارس 2009

قرار رقم 8 لسنة 2009 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني

مؤتمر الشعب العام، 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط، وتعديله.
  • وعلى  قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني.

قرر

مادة 1 

اختيار الأخ / د. بشير علي بلقاسم زمبيل أميناً لمجلس التخطيط الوطني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
  • الموافق 4 الربيع 1377 و.ر