قرار رقم 8 لسنة 2009 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط، وتعديله.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني.
قرر
مادة 1
اختيار الأخ / د. بشير علي بلقاسم زمبيل أميناً لمجلس التخطيط الوطني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377 و.ر