Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2009 م بشأن تنظيم اجتماعات المؤتمرات الشعبية وأماناتها واللجان الشعبية

15 سبتمبر 2009

قرار رقم 3 لسنة 2009 م بشأن تنظيم اجتماعات المؤتمرات الشعبية وأماناتها واللجان الشعبية

أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية، وتعديلها. 
  • و على محضر اجتماع أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 5 لسنة 1377و.ر.

قررت 

الباب الأول تنظيم اجتماعات المؤتمرات الشعبية

مادة 1

المؤتمرات الشعبية الأساسية فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى هي صاحبة السيادة والسلطة، وهي التي ينتظم فيها جميع المواطنين رجالاً ونساءً ممن أتموا سن ثمانية عشر عاماً شمسيا، تجتمع المؤتمرات الشعبية الأساسية في كومونات أو تجمعات تضم أكثر من كومونة، لتمارس السلطة بشكل مباشر وتتولى تسيير شؤون الدولة والمجتمع من خلال إصدار التشريعات، واتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم شؤونها، ليرسم ما تتناوله المؤتمرات الشعبية في صورته النهائية في مؤتمر الشعب العام الذي تلتقي فيه أمانات المؤتمرات الشعبية، و أمناء اللجان الشعبية وأمناء الاتحادات والنقابات والروابط المهنية لصياغة ما توصلت إليه المؤتمرات الشعبية الأساسية من قرارات وتوصيات وملاحظات ومن ثم إحالتها إلى اللجان الشعبية المسؤولة أمام المؤتمرات الشعبية لتتولى تنفيذها.

مادة 2 

يحدد مكان وزمان انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية في دوراتها المختلفة بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام، وللمؤتمر الشعبي الأساسي الاجتماع في كومونات أو تجمعات تضم أكثر من كومونة، وذلك بقرار من أمانته بالتنسيق مع أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، وفقاً للمواعيد التي تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام والتي يجب إعلانها قبل الموعد المحدد للانعقاد بثلاثة أيام على الأقل، ويفتتح المؤتمر أعماله بنشيد (الله أكبر) وآيات من القرآن الكريم.

مادة 3

يتولى أمين المؤتمر أو الكومونة أو من يكلف بإدارة التجمع الإعلان عن بدء الجلسات وإدارتها، والإعلان عن رفعها أو انتهائها، ويتأكد قبل افتتاح الجلسة من الحضور والغياب، وله أن يتخذ بالتنسيق مع أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي ما هو مناسب من إجراءات لانعقاد الكومونة على أن يراعى في إدارة الجلسة ما يلي: 

  • أ. عرض بنود جدول الأعمال وتوضيحها. 
  • ب. إعطاء الكلمة لمن يرغب حسب ترتيب طالبيها. 
  • ج. تنبيه المتكلم إلى الالتزام بالحديث في الموضوع المطروح للمناقشة.

مادة 4 

لعضو الكومونة إبداء رأيه بكل حرية في البند المطروح للنقاش من جدول الأعمال وذلك بما يؤكد سلطة الشعب، ويرسخ قيم المجتمع الجماهيري.

مادة 5 

تختار الكومونة بناء على اقتراح أمينها لجنتين: إحداهما لضبط الجلسات و الثانية للصياغة، وتتولى اللجنتان تنفيذ ما يقرره أعضاء الكومونة في شأن تنظيم سير جلساتها وصياغة قراراتها وعلى وجه الخصوص ما يلي:

أولاً: لجنة ضبط الجلسات

  1. المحافظة على نظام سير العمل بمكان الاجتماعات، وتنظيم جلوس الأعضاء.
  2. تلقي وتسجيل طالبي الكلمة وترتيب أولوياتهم، بما يضمن تعزيز الديمقراطية المباشرة.

ثانياً: لجنة الصياغة

  1. متابعة سير الجلسة، وتسجيل وتلخيص ما يدور من نقاش في المواضيع المطروحة.
  2. اقتراح صياغة القرارات وتلقي أية ملاحظات أو تعديلات على الصياغة وعرضها على أعضاء الكومونة في كل جلسة.
  3. تلاوة القرارات والتوصيات على أعضاء الكومونة قبل رفع الجلسة.

مادة 6

يجوز للكومونة تكليف أمينها بدعوة من ترى ضرورة لحضورهم جلسة الكومونة من غير أعضائها لشرح أو توضيح أي موضوع من الموضوعات المتعلقة بجدول الأعمال، من دون أن يكون لهم حق المشاركة في إصدار القرار، وتُحدد أماكن جلوسهم والإشارات التي تميزهم على أعضاء الكومونة، ولا يجوز لأي من الحاضرين مغادرة الجلسة إلا بإذن من أمين الكومونة.

مادة 7

يتولى أمين الكومونة إعطاء الكلمة لطالبيها حسب ترتيب الأسبقية في طلبها، ويمكن إعطاؤها من دون النظر في أسبقية طلبها في الحالات الآتية: 

  • أ. التنبيه على ضرورة مراعاة هذه اللائحة. 
  • ب. التعقيب لتوضيح أمر ما يتعلق بالموضوع المطروح. 
  • ج. التنبيه عند الخروج عن الموضوع المطروح. 
  • د. طلب إرجاء النظر في الموضوع المطروح إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يستوجب البت فيه أولاً.

مادة 8

على من تعطى له الكلمة أن يعرف بنفسه قبل البدء في الحديث وألا يخرج، فإن عاد جاز لأمين الكومونة أن يعطي الكلمة إلى غيره عن الموضوع أو يكرر أقوال غيره، فإذا خالف العضو المتحدث لفت نظره إلى ذلك.

مادة 9

يجوز لأمين الكومونة أن يأمر بإخراج أي عضو من أعضاء الكومونة تقرر منعه من الكلام أثناء الجلسة ولم يتقيد بالنظام، وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات لتنفيذ هذا الأمر وفقاً للوائح المعمول بها.

مادة 10

لأي عضو بعد نقاش وافٍ لأحد الموضوعات المطروحة على الكومونة أو التجمع أن يطلب أخذ الشورى على اتخاذ القرار بشأن الموضوع، ويتولى من يدير الجلسة أخذ الشورى على مشروع القرار قبل الانتقال إلى الموضوع الذي يليه.

مادة 11

يجب على أعضاء الكومونة المحافظة على النظام أثناء جلسة الكومونة، وعدم مقاطعة المتحدث، أو الخوض في المسائل الشخصية لأي من أعضاء الكومونة أو الإتيان بأي فعل من شأنه المساس بهيبة أعضاء الكومونة، أو أمينها، أو القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام داخل الكومونة.

مادة 12

كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها بالمادة السابقة يجوز لأمين الكومونة أن يتخذ بشأنه أياً من الإجراءات الآتية: 

  • أ. تنبيهه إلى ضرورة التوقف عن القيام بأي عمل يخل بسير الجلسة. 
  • ب. عدم إعطائه الكلمة. 
  • ج. إخراجه من مكان الاجتماع.

مادة 13

تجتمع أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي وأمناء الكومونات بعد كل دور انعقاد للمؤتمرات الشعبية الأساسية لتجميع وصياغة قرارات الكومونات أو التجمعات التي يتكون منها المؤتمر الشعبي الأساسي، على أن يحال ما يتم التوصل إليه من صياغة لقرارات وتوصيات وملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية إلى المؤتمر الشعبي العام للشعبية.

مادة 14

يجتمع المؤتمر الشعبي غير الأساسي في دورات عادية بعد كل اجتماع للمؤتمرات الشعبية الأساسية، كما يجتمع في دورات غير عادية بدعوة من أمانته أو بطلب من ثلثي أعضائه للنظر في موضوع أو موضوعات محددة، وذلك بالتنسيق مع أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 15

يجتمع مؤتمر الشعب العام بعد اجتماع المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية غير الأساسية في دورات عادية لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، كما يجتمع بدعوة من أمانته أو بطلب ثلثي أعضائه في دورات غير عادية للنظر في موضوع أو موضوعات محددة.

مادة 16

لأمانة مؤتمر الشعب العام عرض مقترح لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية على مؤتمر الشعب العام، ولأعضاء المؤتمر حق إبداء الرأي في المقترح المعروض، وتصاغ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشكل نهائي بعد أخذ الشورى عليها.

مادة 17

تتلى قرارات مؤتمر الشعب العام في نهاية كل دور انعقاد في جلسة علنية ويرفع أمين مؤتمر الشعب العام جلسات المؤتمر، ويعلن انتهاء الدورة بعد تلاوة القرارات المصاغة، وتختتم أعمال المؤتمر بنشيد (الله أكبر).

مادة 18

يجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام في غير أدوار انعقاد مؤتمر الشعب العام عرض بعض الموضوعات ذات الصبغة التنظيمية أو الطبيعة الطارئة على أعضاء مؤتمر الشعب العام بالتمرير، ولها صياغة ما يتم إقراره من قبل أعضاء المؤتمر في هذا الشأن.

مادة 19

تطبق أحكام المواد 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 من هذا القرار على اجتماعات المؤتمرات الشعبية غير الأساسية واجتماعات مؤتمر الشعب العام.

تنظيم اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية

مادة 20

تجتمع أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية بحضور أمناء الكومونات لتجميع وصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وتعقد الاجتماعات العادية لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، و أمانات المؤتمرات الشعبية غير الأساسية وأمانة مؤتمر الشعب العام مرة كل أسبوعين في مقار أماناتها ما لم يحدد لها مكان آخر، وكذلك تعقد اجتماعات أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية ثلاث مرات في السنة على الأقل في مقر أمانة مؤتمر الشعب العام ما لم يحدد لها مكان آخر.

مادة 21

تدعى أمانات المؤتمرات الشعبية للاجتماعات غير العادية من قبل أمنائها أو بطلب من أغلبية أعضائها، وتتضمن الدعوة الزمان والمكان ومقترح جدول الأعمال.

مادة 22

يكون اجتماع أمانة المؤتمر الشعبي صحيحاً بحضور أكثر من نصف الأعضاء ولا يجوز التخلف عن حضور اجتماعاتها إلا بعذر مقبول، ويجب على العضو الذي تعذر عليه الحضور إبلاغ أمين المؤتمر بذلك، وإلا يعد غيابه من غير عذر.

مادة 23

يعد مقترح جدول الأعمال بناءً على ما يقدمه أمين المؤتمر وأعضاء أمانة المؤتمر من مذكرات أو أعمال، وذلك لعرضه على أمانة المؤتمر الشعبي لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه. يُراعى في إعداد ومناقشة جداول أعمال الاجتماعات العادية لأمانات المؤتمرات الشعبية الترتيب التالي:

  1. اعتماد جدول الأعمال.
  2. مراجعة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه ومتابعة تنفيذه.
  3. المسائل المستعجلة.
  4. المسائل المؤجلة من الاجتماعات السابقة بترتيب تاريخ تأجيلها.
  5. الموضوعات المعروضة بجدول الأعمال.
  6. ما يستجد من أعمال.

وتُدرج الموضوعات بجدول أعمال الاجتماع بناءً على مذكرات مكتوبة، بما في ذلك الموضوعات التي يتقرر إدراجها ضمن بند “ما يستجد من أعمال، ويجوز – بالنسبة لهذه الموضوعات – الاكتفاء بعرض شفهي ممن طلب طرح الموضوع في حالات الاستعجال إذا وافق أغلب أعضاء أمانة المؤتمر على ذلك.

مادة 24

يفتتح أمين المؤتمر الاجتماع في الموعد المحدد بالدعوة عند اكتمال النصاب القانوني، وتتخذ القرارات بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه أمين المؤتمر، وتسجل وجهات النظر المخالفة عند الطلب.

مادة 25

يحرر محضر لكل اجتماع يتضمن أسماء الحضور والغياب وزمان ومكان الاجتماع، ويعرض محضر الاجتماع هذا من قبل أمانة المؤتمر في الاجتماع الذي يليه للأعضاء ليبدوا ملاحظاتهم عليه، ويوقع المحضر من قبل من قام بإدارة الاجتماع ومحرر المحضر.

مادة 26

لأمانة المؤتمر الشعبي أن تعقد اجتماعات مغلقة، وتختار من يتولى تحرير ما يتعلق بموضوعات هذه الاجتماعات من بين أعضائها.

مادة 27

لأمانة المؤتمر الشعبي دعوة من ترى الاستعانة برأيه في مسألة واردة في جدول أعمالها، ويدخل المدعو القاعة عند الشروع في تناول المسألة المطروحة ويغادرها حال انتهاء الاستماع إلى رأيه حيالها.

مادة 28

تنظر أمانة المؤتمر الشعبي في المسائل المدرجة بجدول أعمالها أثناء اجتماعها بحسب الترتيب الذي تقرره، ولها أن تنظر في المسائل الطارئة.

مادة 29

لأمانة المؤتمر بعد البدء في المناقشة في مسألة من المسائل المدرجة ببنود جدول الأعمال أن تؤجل البت فيها إلى اجتماع آخر، ولها أن تحيلها إلى لجنة من بين أعضائها أو لجنة من مختصين آخرين للدراسة أو لاستيفاء المعلومات والبيانات، أو أن تكلف أحد أعضائها بموافاتها بما يلزم من بيانات.

مادة 30

يتولى عضو أمانة المؤتمر الشعبي الذي تم إدراج مسألة بجدول الأعمال بناءً على طلبه عرضها في الاجتماع قبل البدء في مناقشتها، وبعد العرض يبدأ النقاش بإعطاء الكلمات بحسب طالبيها، ويُعرض مشروع القرار وتؤخذ الآراء حوله.

مادة 31 

لا يجوز لأمين المؤتمر الشعبي أو أي من أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي أن يحضر جلسة أمانة المؤتمر الشعبي أو جلسات اللجان المتفرعة عنها، إذا كانت له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في الموضوع المطروح عليها، أو كانت له فيه مصلحة بصفته وصياً أو قيماً أو وكيلاً، وإلا كان قرار الأمانة في الموضوع باطلا.

مادة 32

تتولى شؤون الأمانة إعداد القرارات التي تتخذها أمانة المؤتمر الشعبي في صيغتها النهائية لتتم إحالتها إلى الجهات المختصة.

الباب الثاني اجتماعات اللجان الشعبية

مادة 33

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بتعبير (اللجنة الشعبية) أيًا كانت اللجنة الشعبية العامة، سواء كانت “اللجنة الشعبية العامة للقطاع”، أو “اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية”، أو “اللجنة الشعبية للهيئة أو المؤسسة أو الجهاز أو المصلحة أو الشركة”، أو أي لجنة شعبية أخرى تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 1 لسنة 1375و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحتها التنفيذية، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

مادة 34

تُعقد اللجنة الشعبية العامة اجتماعاتها العادية مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتُعقد اللجان الشعبية العامة للقطاعات اجتماعاتها العادية مرة كل شهر على الأقل، وتُعقد اللجان الشعبية الأخرى اجتماعاتها مرة كل شهرين على الأقل. 

ويعقد الاجتماع في المقر الرسمي للجنة الشعبية في الزمان المحدد في الدعوة للاجتماع، ويجوز لأمين اللجنة الشعبية أن يحدد مكانًا آخر للاجتماع مع إخطار الأعضاء بمقر الاجتماع قبل موعده بوقت كافٍ.

مادة 35

لا يجوز للجنة الشعبية أن تتداول أو تتخذ أي قرار في الموضوعات التي تخرج عن اختصاصاتها المحددة بالتشريعات النافذة، ويُعتبر كل قرار تتخذه اللجنة الشعبية في المخالفة لأحكام هذه المادة باطلاً.

مادة 36

يجب أن توجه الدعوة كتابة إلى الأعضاء لحضور الاجتماعات العادية للجنة الشعبية مرفقة بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

مادة 37

يُدعو الأمين لجنة الشعبية إلى عقد اجتماع غير عادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعو للاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلثي أعضاء اللجنة، وعندما يكون هناك طلب، يجب أن يحددوا المسائل التي يرون ضرورة دعوة اللجنة لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها. 

ولا يجوز للجنة الشعبية أن تتداول في الاجتماع غير العادي إلا في الموضوعات التي دُعيت من أجلها.

مادة 38

لا يجوز التخلف عن حضور اجتماعات اللجنة الشعبية إلا لعذر مقبول، ويجب على العضو الذي يتعذر عليه حضور الاجتماع أن يبلغ أمين اللجنة أو من يحل محله بغيابه عن الاجتماع، وإلا يُعتبر تخلفه بدون عذر مقبول.

مادة 39

يتم في بداية كل اجتماع للجنة الشعبية استعراض أسماء الأعضاء الحاضرين والمتغيبين عن الحضور، ويتم التأكد مما إذا كان تغيبهم بعذر مقبول أم بدونه، ويُثبت ذلك في محضر الاجتماع. 

يُراعى في مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماعات العادية للجان الشعبية الترتيب التالي: 

  • أ. اعتماد مشروع جدول الأعمال. 
  • ب. مراجعة محضر الاجتماع السابق وتقارير متابعة تنفيذه. 
  • ج. الإجراءات المنفذة لقرارات المؤتمرات الشعبية. 
  • د. الموضوعات المستعجلة. 
  • هـ. الموضوعات الأخرى المعروضة بجدول الأعمال. 
  • و. ما يستجد من أعمال.

ويجوز للأمين أن يغير في ترتيب مناقشة الموضوعات، وتدرج الموضوعات بجدول أعمال الاجتماع بناءً على مذكرات مكتوبة على النموذج الذي يحدده أمين اللجنة الشعبية المختص، بما في ذلك الموضوعات التي يتقرر إدراجها ضمن بند ما يستجد من أعمال. يجوز بالنسبة لهذه الموضوعات أن يكتفى بعرض شفهي من قبل من طلب طرح الموضوع في حالات الاستعجال إذا وافق أغلب أعضاء اللجنة الشعبية على ذلك. ولا يجوز للجنة الشعبية بحث الموضوعات التي لم تُرد بجدول أعمالها بعد اعتماده.

مادة 40

يتولى أمين اللجنة الشعبية إدارة اجتماعاتها، وفي حالة غيابه أو وجود مانع لديه، يتولى إدارة الاجتماع الأقدم من الأعضاء.

مادة 41

يتولى أمين اللجنة الشعبية المحافظة على نظام الاجتماع ومراعاة أحكام القانون وأحكام هذه اللائحة. له الحق في الكلام في أي وقت أثناء الاجتماع إذا رأى في ذلك فائدة لضبط المناقشة أو لإيضاحها أو لحسن تسيير الاجتماع.

مادة 42

لا يجوز لأحد أعضاء اللجنة الشعبية أن يتكلم إلا إذا أذن له أمين اللجنة الشعبية، وله الحق في منع أي عضو يخالف ذلك وأن يأمر بعدم إثبات أقواله في محضر الاجتماع.

مادة 43

لا يجوز لعضو اللجنة الشعبية المتكلم استعمال عبارات لا تتفق مع الآداب والنظام العام في مناقشات اللجنة، ولا يجوز له مطلقًا المساس بكرامة اللجنة الشعبية أو أمينها أو أحد أعضائها أو الخوض في المسائل الشخصية البحتة.

مادة 44

يجب على عضو اللجنة الشعبية المتكلم عدم تكرار أقوال غيره من الأعضاء الذين سبقوه، وعدم الخروج عن الموضوع الذي يتكلم فيه. يحق لأمين اللجنة الشعبية أن يوجه نظر العضو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً ولا محل لاسترساله في الكلام، ويلزمه بالتوقف عن ذلك.

مادة 45

لا يجوز لعضو اللجنة الشعبية مقاطعة العضو المأذون له في الكلام. يحق للعضو أن يطلب من أمين اللجنة الشعبية توجيه نظر المتكلم إلى أحكام القانون وهذه اللائحة، ولأمين اللجنة الشعبية وحده الحق في توجيه نظر المتكلم أثناء كلامه إلى مراعاة هذه الأحكام. إذا وجه أمين اللجنة الشعبية نظر المتكلم إلى ذلك مرتين في الاجتماع الواحد ثم عاد إلى المخالفة ذاتها، يجوز لأمين اللجنة الشعبية أن يعرض على اللجنة الشعبية اقتراح منع العضو المخالف عن الكلام في الموضوع الذي وجه نظره إليه بقية الاجتماع، وتصدر اللجنة الشعبية القرار في ذلك دون مناقشة العضو المعني.

مادة 46

إذا رأى أمين اللجنة الشعبية أن اقتراحاً ما ليس من اختصاص اللجنة، كان له أن يمنع صاحبه من الكلام فيه. إذا أصر العضو على الكلام في المسألة، تتخذ اللجنة الشعبية قرارًا في مسألة الاختصاص.

مادة 47

إذا اختل عضو اللجنة الشعبية بنظام الاجتماع مخالفًا حكمًا من الأحكام السابقة أو أبدى أقوالًا غير لائقة، أو عرض بسوء نية على أحد زملائه أو الموظفين الحاضرين، أو وجه إلى أحد هؤلاء إهانة أو عبارة مثيرة أو تهديدًا، ينبهه أمين اللجنة الشعبية إلى ضرورة المحافظة على النظام. إذا اعترض على ذلك، يجب على أمين اللجنة الشعبية أخذ التدابير اللازمة لمنعه من الاسترسال في الكلام، بما في ذلك مطالبته بمغادرة مقر الاجتماع إذا تعرض نظام الجلسة للاختلال بسبب إصراره على الاسترسال في الكلام، أو رفع الجلسة.

مادة 48

يجوز للجنة الشعبية، بناءً على طلب من أمينها، أن تقرر إخراج عضو اللجنة الشعبية من الاجتماع إذا وقعت منه مخالفة خطيرة للنظام، أو كان قد استمر في الإخلال بالنظام، أو في ارتكاب فعل من الأفعال المشار إليها في المادة السابقة، بالرغم من تنبيهه إلى المحافظة على النظام ثلاث مرات في الاجتماع الواحد. يصدر القرار في ذلك دون مناقشة العضو المعني بعد سماع وجهة نظره، ويترتب على قرار اللجنة الشعبية بإخراج العضو من الاجتماع حرمانه من الاشتراك في أعمال اللجنة الشعبية حتى نهاية الاجتماع الذي صدر فيه القرار.

مادة 49

إذا لم يمتثل عضو اللجنة الشعبية إلى مطالبة أمين اللجنة الشعبية بمغادرة الجلسة، أو إذا قررت اللجنة الشعبية إخراجه من الاجتماع، يتعين على أمين اللجنة الشعبية أن يتخذ الوسائل التي تكفل تنفيذ قرار اللجنة الشعبية. يمكن لأمين اللجنة الشعبية أن يوقف الاجتماع أو ينهيه، وفي هذه الحالة يمتد حرمان هذا العضو من الاشتراك في أعمال اللجنة إلى الاجتماعات الثلاثة التالية للاجتماع الذي صدر فيه القرار المذكور. يجوز للعضو أن يطلب وقف أثر هذا القرار ابتداءً من اليوم التالي ليوم صدوره، بأن يقر كتابة بأنه يأسف على عدم احترام قرار اللجنة الشعبية ويلتزم بنظام جلساتها. يعرض أمين اللجنة الشعبية هذا الإقرار على اللجنة الشعبية لتقرر ما تراه في شأن العضو.

مادة 50

إذا اختل النظام ولم يتمكن أمين اللجنة الشعبية من إعادته، جاز له أن يرفع الاجتماع وأن يحيل العضو المخالف على التحقيق وفقاً لأحكام المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 1375 والمتعلق بنظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

مادة 51

يجوز بناءً على طلب أمين اللجنة الشعبية أو ثلث عدد الأعضاء عقد الاجتماع بصفة سرية. يجب على الطالب بعقد الاجتماع بصفة سرية تقديم طلباً كتابياً إلى أمين اللجنة الشعبية. تجتمع اللجنة بصفة سرية لتقرر ما إذا كانت هناك ضرورة لمناقشة الموضوع في جلسة سرية، ويصدر قرار اللجنة الشعبية في الطلب بعد مناقشته. لا يجوز لغير الأعضاء حضور الاجتماعات السرية إلا إذا قررت اللجنة الشعبية غير ذلك، ويأمر أمين اللجنة الشعبية عند اجتماع اللجنة بصفة سرية بإخلاء القاعة ممن يكونون غير مرخص لهم في حضور الجلسة السرية.

مادة 52

يقوم أحد أعضاء اللجنة الشعبية، يختاره أمين اللجنة الشعبية، بتحرير محضر الجلسة السرية وقرارات اللجنة الشعبية. يجوز لأمين اللجنة الشعبية أن يقرر تكليف أي من الموظفين للقيام بهذه المهمة تحت إشرافه. يتم تلوين المحضر والقرارات في الجلسة نفسها للموافقة عليها.

مادة 53

يجب أن تكون المذكرات التي تقدمها اللجان الشعبية للعرض على اللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية العامة للقطاع، معبرة عن قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية ومدونة في محاضر اجتماعاتها. يجب أن تتضمن تلك المذكرات البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة، ونتائج الدراسات التي أجريت على الموضوعات التي تتضمنها هذه المذكرات، على أن تكون المذكرات موقعة من الأمين المختص.

مادة 54

تكون اجتماعات اللجنة الشعبية صحيحة بحضور نصف عدد أعضاء اللجنة بالإضافة إلى الأمين. 

وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، توجه الدعوة لاجتماع ثان في موعد لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد على أسبوع، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. 

وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين.

مادة 55

يجوز للجنة الشعبية، بعد البدء في المناقشة في موضوع معين، أن تؤجل البت فيه إلى اجتماع آخر. لها أن تحيله إلى لجنة فرعية من بين أعضائها أو لجنة من مختصين للدراسة أو لاستيفاء البيانات. يجوز للجنة الشعبية في المسائل المستعجلة أن تكلف أعضاءها بموافاتها بما يلزم من بيانات.

مادة 56

يتولى عضو اللجنة الشعبية المختص عرض مذكرة الموضوع على اللجنة الشعبية قبل البدء في المناقشة لإبداء الآراء بشأنها. له قبل البدء في المناقشة أن يطلب سحبها أو تأجيل النظر فيها.

مادة 57

بعد عرض وتوضيح الموضوع من قبل عضو اللجنة الشعبية المختص، يتم تسجيل الأعضاء الراغبين في تناوله أو توضيحه أو إبداء الملاحظات بشأنه. يمنح لهم حسب ترتيب التسجيل فرصة النقاش فيه. 

وتعطى الكلمات لمن يريد التعقيب من أعضاء اللجنة أو من غيرهم من المدعوين لحضور اجتماع اللجنة على ما أبدوه من ملاحظات وآراء حول البند المطروح. 

ويعرض مشروع القرار ويتم أخذ الآراء حوله، ولكل عضو أن يعترض على قرار اللجنة في الموضوع أو يحتفظ بالحق في أن يطلب إثبات ذلك في محضر الاجتماع.

مادة 58

يجوز للجنة الشعبية، بعد مناقشة الموضوع المطروح، أن تكلف أمينها بالبت فيه بالتنسيق مع عضو أو أكثر من أعضائها أو مع الأمين المختص مباشرة. يجب أن تخطر اللجنة الشعبية في الاجتماع اللاحق بالإجراءات التي اتخذتها بشأنه لإقراره أو لاتخاذ إجراء آخر بشأنه.

مادة 59

للجنة الشعبية الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها. يتولى الكاتب العام للجنة الشعبية أو من يقوم مقامه إخطار المستدعين للحضور في الموعد المحدد.

مادة 60

يعلن أمين اللجنة الشعبية قفل باب المناقشة في الموضوع المطروح على اللجنة بعد انتهاء مناقشته. يجوز للأمين، بعد موافقة اللجنة الشعبية، قفل باب المناقشة قبل ذلك إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه. إذا تم قفل باب المناقشة في أي موضوع، فلا يجوز العودة إليه.

مادة 61

يتولى الإدارة أو القسم المختص بالجهاز الإداري للجنة الشعبية تسجيل وقائع الجلسات وحفظها في مكان آمن. يحرر محضر لكل اجتماع يتضمن: 

  • أ. أسماء الحاضرين والمتخلفين عن الاجتماع وأسباب تخلفهم. 
  • ب. الموضوعات التي عرضت على اللجنة الشعبية وتفاصيلها. 
  • ج. النقاط الرئيسية للمناقشات التي دارت حولها. 
  • د. طلبات الأعضاء لإثبات آرائهم وملاحظاتهم. 
  • هـ. نص القرار الذي اتخذته اللجنة الشعبية بشأن كل موضوع.

مادة 62

يتولى الكاتب العام أو من يقوم مقامه إعداد ملخص لمحضر الاجتماعات للتصديق عليه من قبل الأمين والمسؤول عن إدارة الجلسات أو القسم المختص. يمكن للأعضاء أن يعبروا عن ملاحظاتهم على الملخص، ولكن لا يجوز إبداء الملاحظات بعد التصديق على المحضر.

مادة 63

يتولى الكاتب العام أو من يقوم مقامه اتخاذ إجراءات إعداد القرارات التي تتخذها اللجنة الشعبية في اجتماعاتها، ويحيلها بعد توقيعها إلى الجهات المختصة للتنفيذ.

مادة 64

لا يجوز لأمين اللجنة الشعبية أو أحد أعضائها أن يحضر اجتماعًا إذا كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في الموضوع المطروح عليها، أو كان له فيه مصلحة بصفته وصيًا أو قيمًا أو وكيلاً، وإذا فعل ذلك فإن قرار اللجنة الشعبية في الموضوع يكون باطلاً. 

ولا يجوز لأمين اللجنة الشعبية أو أحد أعضائها أن يبرم مع اللجنة الشعبية العامة بالذات أو بالواسطة عقود مقاولة أو توريد أو التزام أو بيع أو انتفاع أو غيرها من العقود فيما عدا عقود الانتفاع بالمرافق العامة أو الخدمات أو أن تؤدي له أية خدمة، وإلا كان التصرف باطلاً.

مادة 65

لا يجوز لأمين اللجنة الشعبية أو لأي من أعضائها أن يعمل في قضية ضد اللجنة بصفته محاميًا أو خبيرًا أو أن يشتري أو ينتفع بشيء أو بحض متنازع عليه مع اللجنة الشعبية، أو يمتلكه بأي طريقة أخرى بغير الميراث، وإذا فعل ذلك فإن التصرف يكون باطلاً.

مادة 66 

تعتبر مداولات ومناقشات اللجنة الشعبية سرية لا يجوز إفشاؤها للغير ولا يجوز نشر قراراتها أو توزيع محاضر جلساتها أو الإدلاء ببيانات عنها، إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية طبقا للإجراءات والضوابط المقررة قانوناً . 

مادة 67 

يحيل أمين اللجنة الشعبية العامة صوراً من محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية العامة والقرارات الصادرة عنها إلى أمين مؤتمر الشعب العام ، ويحيل أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات صوراً من محاضر اجتماعات لجانهم الشعبية والقرارات الصادرة عنها إلى أمين شؤون اللجان الشعبية بمؤتمر العام ولأمين اللجنة الشعبية العامة ويحيل أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبيات صوراً من محاضر اجتماعات لجانهم الشعبية والقرارات الصادرة عنها إلى أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية وإلى أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات كل حسب اختصاصه.

ويحيل أمناء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة صوراً من محاضر اجتماعات لجانهم الشعبية والقرارات الصادرة عنها كل إلى أمين اللجنة الشعبية الذي يتبعه.

مادة 68 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات. 

  • أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
  • صدر في طرابلس 
  • بتاريخ 26 رمضان 1377 و.ر. 
  • الموافق 15 الفاتح 2009 م