قرار رقم 443 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن ممارسة الشركات الأجنبية لأنشطتها في الجماهيرية العظمى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 نوفمبر 2006
- رقم التشريع: 443
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 443 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن ممارسة الشركات الأجنبية لأنشطتها في الجماهيرية العظمى
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المكملة أو المعدلة له.
- وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 مسيحي وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 80 لسنة 1970 مسيحي، بتنظيم منح الرخص وتجديدها للإيطاليين.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 مسيحي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى قانون العمل رقم 5 لسنة 1426 مسيحي، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر.، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون العمل رقم 7 لسنة 1372 و.ر.، بشأن السياحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1373 و.ر. بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369.و.ر. بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 253 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العاملين الوطنيين بالشركات العامة.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 240 بالموافقة على إقرار حوافز مادية للخبرات الوطنية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1373 و.ر. بتحديد الأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1374 و.ر. بشأن الإذن للشركات الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها الجماهيرية العظمى وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 302 لسنة 1374 و.ر. بإضافة نشاط للأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار بكتابه رقم 516268 المؤرخ في 13/ 10/ 1374 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثلاثين لعام 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، تكون مزاولة النشاط الاقتصادي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب في الجماهيرية العظمى لتنفيذ المشروعات العامة والإنتاجية أو القيام بأعمال المقاولات العامة وأعمال البناء والتشييد في المجالات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، من خلال المشاركة مع إحدى أدوات النشاط الإقتصادي الوطنية العامة أو الأهلية في مجال تخصصها وذلك بتأسيس شركات مساهمة مشتركة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يراعى أن يكون من شأن المشروعات والأعمال التي يتم مزاولتها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب وفقاً للمادة السابقة نقل التقنية أو تشغيل العمالة الوطنية أو تدريبها وتأهيلها أو القيام باستثمارات مشتركة في المجالات الآتية:
- أ. مجال المقاولات والأعمال المدنية بما في ذلك نشاط البناء والتشييد.
- ب. مجال الكهرباء.
- ج. الخدمات النفطية في مجالات التموين والصيانة والنقل والتجهيزات وخدمات الآبار وتصنيع المواد اللازمة لأعمال الحفر والاستكشاف .
- د. مجال المواصلات والاتصالات.
- هـ مجال الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
وتسرى أحكام المادة 1 من هذا القرار، على كافة الأعمال والمشروعات القائمة وقت صدوره عدا المشروعات المتعاقد بالفعل على تنفيذها مع شركات أجنبية في تاريخ العمل بهذا القرار، التي يستمر تنفيذها وفقاً للعقود المبرمة بشأنها.
مادة 3
إستثناء من أحكام المادة 1 من هذا القرار، يجوز التعاقد على تنفيذ المشروعات ذات الطبيعة الخاصة من حيث موقعها أو مواصفاتها أو متطلبات تنفيذها بناء على إذن يصدر بذلك من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 4
تكون مزاولة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب في الجماهيرية العظمى للأنشطة الإقتصادية الأخرى في مجالات المهن والحرف والاستثمار في مجالات الخدمات والإنتاج، وفقا للنظم والقواعد المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في شأن تلك الأنشطة بما في ذلك الأحكام الواردة بالتشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، والقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.، المشار إليهما.
مادة 5
تمنح الشركات المشتركة التي يتم تأسيسها تنفيذا لأحكام المادة 1 من هذا القرار المزايا والحوافز المقررة للشركات الوطنية، وعلى الأخص ما يلي:
- أ. حق الانتفاع بالأراضي وإقامة المصانع والورش اللازمة.
- ب. الحصول على التسهيلات المالية والائتمانية من المصارف.
- ج. استجلاب العمالة غير الوطنية بما يخدم مشروعاتها في الأعمال والمهن التي لا يمكن شغلها بعناصر ليبية.
مادة 6
لا تخل أحكام هذا القرار بفتح مكاتب تمثيل للشركات الأجنبي بالجماهيرية العظمى وفقا لقرار أمانة اللجنة الشعبية رقم 89 لسنة 1374 و.ر. المشار إليه.
مادة 7
تسري على العاملين الوطنيين بالشركات الأجنبية والمشتركة أحكام المعاملة المالية المقررة لغير العاملين الوطنيين بتلك الشركات.
مادة 8
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 23 شوال
- الموافق 14/ 11/ 1374 و.ر. 2006 م