قرار رقم 443 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن ممارسة الشركات الأجنبية لأنشطتها في الجماهيرية العظمى

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 443 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن ممارسة الشركات الأجنبية لأنشطتها في الجماهيرية العظمى

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، تكون مزاولة النشاط الاقتصادي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب في الجماهيرية العظمى لتنفيذ المشروعات العامة والإنتاجية أو القيام بأعمال المقاولات العامة وأعمال البناء والتشييد في المجالات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، من خلال المشاركة مع إحدى أدوات النشاط الإقتصادي الوطنية العامة أو الأهلية في مجال تخصصها وذلك بتأسيس شركات مساهمة مشتركة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يراعى أن يكون من شأن المشروعات والأعمال التي يتم مزاولتها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب وفقاً للمادة السابقة نقل التقنية أو تشغيل العمالة الوطنية أو تدريبها وتأهيلها أو القيام باستثمارات مشتركة في المجالات الآتية:

وتسرى أحكام المادة 1 من هذا القرار، على كافة الأعمال والمشروعات القائمة وقت صدوره عدا المشروعات المتعاقد بالفعل على تنفيذها مع شركات أجنبية في تاريخ العمل بهذا القرار، التي يستمر تنفيذها وفقاً للعقود المبرمة بشأنها.

مادة 3

إستثناء من أحكام المادة 1 من هذا القرار، يجوز التعاقد على تنفيذ المشروعات ذات الطبيعة الخاصة من حيث موقعها أو مواصفاتها أو متطلبات تنفيذها بناء على إذن يصدر بذلك من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4

تكون مزاولة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب في الجماهيرية العظمى للأنشطة الإقتصادية الأخرى في مجالات المهن والحرف والاستثمار في مجالات الخدمات والإنتاج، وفقا للنظم والقواعد المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في شأن تلك الأنشطة بما في ذلك الأحكام الواردة بالتشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، والقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.، المشار إليهما.

مادة 5

تمنح الشركات المشتركة التي يتم تأسيسها تنفيذا لأحكام المادة 1 من هذا القرار المزايا والحوافز المقررة للشركات الوطنية، وعلى الأخص ما يلي: 

مادة 6

لا تخل أحكام هذا القرار بفتح مكاتب تمثيل للشركات الأجنبي بالجماهيرية العظمى وفقا لقرار أمانة اللجنة الشعبية رقم 89 لسنة 1374 و.ر. المشار إليه.

مادة 7

تسري على العاملين الوطنيين بالشركات الأجنبية والمشتركة أحكام المعاملة المالية المقررة لغير العاملين الوطنيين بتلك الشركات.

مادة 8

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly