قرار رقم 115 لسنة 2009 م بشأن تكليف النائب العام
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
يكلف المستشار/ عبد الرحمن موسى العبار بمهام النائب العام إلى حين انعقاد مؤتمر الشعب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.