قرار رقم 115 لسنة 2009 م بشأن تكليف النائب العام

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 115 لسنة 2009 م بشأن تكليف النائب العام

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

يكلف المستشار/ عبد الرحمن موسى العبار بمهام النائب العام إلى حين انعقاد مؤتمر الشعب العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly