قرار رقم 115 لسنة 2009 م بشأن تكليف النائب العام
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر، بشأن نظام القضاء.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 17 لسنة 1377 و.ر، بشأن الموافقة على قبول استقالة النائب العام.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 15 لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
يكلف المستشار/ عبد الرحمن موسى العبار بمهام النائب العام إلى حين انعقاد مؤتمر الشعب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 29 جماد الأول 1377 و.ر
- الموافق 24 الماء 2009 م