قرار رقم 101 لسنة 2009 م بشأن تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية
6 مايو 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مايو 2009
- رقم التشريع: 101
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 101 لسنة 2009 م بشأن تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1377 و.ر.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 6 الماء 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
يسمى أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية، على النحو التالي:
- عبدالحميد الفيتوري عمار.
- سليمان محمد صالح.
- مختار السنوسي الكاسح.
- عمرو خليفة عرفة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في 11 جماد الأول
- الموافق 06 الماء 1377 و.ر 2009 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.