قرار رقم 101 لسنة 2009 م بشأن تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
يسمى أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية، على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.