أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 101 لسنة 2009 م بشأن تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية

نشر في

قرار رقم 101 لسنة 2009 م بشأن تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1377 و.ر.
  • وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 6 الماء 1377 و.ر.

قررت 

مادة 1

يسمى أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية، على النحو التالي:

  1. عبدالحميد الفيتوري عمار.
  2. سليمان محمد صالح.
  3. مختار السنوسي الكاسح.
  4. عمرو خليفة عرفة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 11 جماد الأول 
  • الموافق 06 الماء 1377 و.ر 2009 م