قرار رقم 101 لسنة 2009 م بشأن تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 101 لسنة 2009 م بشأن تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

يسمى أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية، على النحو التالي:

  1. عبدالحميد الفيتوري عمار.
  2. سليمان محمد صالح.
  3. مختار السنوسي الكاسح.
  4. عمرو خليفة عرفة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly