قرار رقم 101 لسنة 2009 م بشأن تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1377 و.ر.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 6 الماء 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
يسمى أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية، على النحو التالي:
- عبدالحميد الفيتوري عمار.
- سليمان محمد صالح.
- مختار السنوسي الكاسح.
- عمرو خليفة عرفة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في 11 جماد الأول
- الموافق 06 الماء 1377 و.ر 2009 م