أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 100 لسنة 2009 م بشأن تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

نشر في

قرار رقم 100 لسنة 2009 م بشأن تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و .ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر . بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1377 و.ر.
  • وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 6 / الماء / 1377 و .ر.

قررت 

مادة 1

يسمى أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية على النحو الآتي:

  1. نصر المبروك عبدالله.
  2. عبدالرحيم جبريل محمد.
  3. علي منصور الشعافي.
  4. صالح المرتجع محمد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 11 جماد الأول 
  • الموافق 06 الماء 1377 و.ر 2009 م