قرار رقم 100 لسنة 2009 م بشأن تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مايو 2009
- رقم التشريع: 100
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار رقم 100 لسنة 2009 م بشأن تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و .ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر . بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1377 و.ر.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 6 / الماء / 1377 و .ر.
قررت
مادة 1
يسمى أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية على النحو الآتي:
- نصر المبروك عبدالله.
- عبدالرحيم جبريل محمد.
- علي منصور الشعافي.
- صالح المرتجع محمد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في 11 جماد الأول
- الموافق 06 الماء 1377 و.ر 2009 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.