قرار رقم 100 لسنة 2009 م بشأن تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 100 لسنة 2009 م بشأن تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

يسمى أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية على النحو الآتي:

  1. نصر المبروك عبدالله.
  2. عبدالرحيم جبريل محمد.
  3. علي منصور الشعافي.
  4. صالح المرتجع محمد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly