قرار رقم 100 لسنة 2009 م بشأن تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و .ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر . بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 9 بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1377 و.ر.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 6 / الماء / 1377 و .ر.
قررت
مادة 1
يسمى أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية على النحو الآتي:
- نصر المبروك عبدالله.
- عبدالرحيم جبريل محمد.
- علي منصور الشعافي.
- صالح المرتجع محمد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في 11 جماد الأول
- الموافق 06 الماء 1377 و.ر 2009 م