قرار رقم 4 لسنة 2009 م بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
يعاد تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.