Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2009 م بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام

4 مارس 2009

قرار رقم 4 لسنة 2009 م بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام، 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.

قرر

مادة 1

يعاد تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو التالي:

  1. أمين مؤتمر الشعب العـام.
  2. أمين شؤون المؤتمرات الشعبيـة.
  3. أمين شؤون اللجان الشعبيـة.
  4. أمين شؤون الشؤون الخارجيـة.
  5. أمين شؤون البنية الأساسيـة.
  6. أمين شؤون الطاقـة.
  7. أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنيـة.
  8. أمين الشؤون القانونيـة وحقوق الإنسـان.
  9. أمين شؤون المـالية.
  10. أمين شؤون الإنتـاج.
  11. أمين شؤون التنمية البشريـة.
  12. أمين شؤون الموارد الاقتصاديـة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول 
  • الموافق 4 الربيع 1377 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.