قرار رقم 4 لسنة 2009 م بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
يعاد تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو التالي:
- أمين مؤتمر الشعب العـام.
- أمين شؤون المؤتمرات الشعبيـة.
- أمين شؤون اللجان الشعبيـة.
- أمين شؤون الشؤون الخارجيـة.
- أمين شؤون البنية الأساسيـة.
- أمين شؤون الطاقـة.
- أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنيـة.
- أمين الشؤون القانونيـة وحقوق الإنسـان.
- أمين شؤون المـالية.
- أمين شؤون الإنتـاج.
- أمين شؤون التنمية البشريـة.
- أمين شؤون الموارد الاقتصاديـة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377 و.ر