أدوات الوصول
نشرة رقم 1 لجنة الخدمة المدنية
طبقا للمادة 17 من قانون الخدمة المدنية سنة 1951، تؤلف لجنة الخدمة المدنية ممن يلى:
الحكومة المركزية – 3