Skip to main content

نشرة رقم 1 لجنة الخدمة المدنية

24 أكتوبر 1951

نشرة رقم 1 لجنة الخدمة المدنية

طبقا للمادة 17 من قانون الخدمة المدنية سنة 1951، تؤلف لجنة الخدمة المدنية ممن يلى: 

  • رئيس الوزارء – رئيساً للجنة.
  • وزير الشؤون الخارجية.
  • المستشار المالي والاقتصادي لوزير المالية والاقتصاد.
  • مدير قسم الموظفين.
  • معالي منصور بك قداره.
  • معالي عمر بك شنيب.

الحكومة المركزية – 3 

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.