نشرة رقم 1 لجنة الخدمة المدنية
طبقا للمادة 17 من قانون الخدمة المدنية سنة 1951، تؤلف لجنة الخدمة المدنية ممن يلى:
- رئيس الوزارء – رئيساً للجنة.
- وزير الشؤون الخارجية.
- المستشار المالي والاقتصادي لوزير المالية والاقتصاد.
- مدير قسم الموظفين.
- معالي منصور بك قداره.
- معالي عمر بك شنيب.
الحكومة المركزية – 3