نشرة رقم 1 لجنة الخدمة المدنية

التاريخ: 19 أبريل 2025

نشرة رقم 1 لجنة الخدمة المدنية

طبقا للمادة 17 من قانون الخدمة المدنية سنة 1951، تؤلف لجنة الخدمة المدنية ممن يلى: 

الحكومة المركزية – 3 

ls.org.ly