أدوات الوصول

Skip to main content

منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة 

3 يناير 2024

منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة 

السيد مدير عام مصلحة الجمارك. بعد التحية،،،

بالإشارة إلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط التجاري، وما ورد بأحكام المادة 1201 التي قضت بوجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة وإلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 44 لسنة 2023 ميلادية بشأن حظر التصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة ابتداء من تاريخ 2023/04/01 ميلادية وإلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 74 لسنة 2023 ميلادية، بشأن تمديد مدة السماح حتى تاريخ 2023/08/31 ميلادية وإلى التقارير المالية الواردة بشأن عدم دقة بيانات الاستيراد والتصدير الواردة بالحسابات القومية للدولة.

ونظرا لعدم الالتزام بإحالة الإحصائيات الواردة بنص المادة 20 من قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن المنظم لأحكام التصدير والاستيراد.

عليه، ولدواعي المصلحة العامة:-

  1. يحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير بالمخالف للقانون رقم 23 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية الا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة.
  2. التأكيد علي ان تكون التحويلات المالية لتأسيس الشركات المشتركة، أو فتح فروع الشركات الأجنبية في ليبيا، أو الاستثمار بالتحويل وفق العمليات المصرفية المعتمدة.
  3. يمنح الاستثناء لبواليص الشحن الصادرة قبل تاريخ 2024/1/4 م شريطة دخولها لموانئ قبل تاريخ 2024/02/04م.

وتتولى مصلحة الجمارك رفقة كافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

والسلام عليكم

  • وزير الاقتصاد والتجارة المكلف