Skip to main content

منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي

4 أكتوبر 2022

منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي

السادة رؤساء مكاتب الخدمات الضمانية

بناء على كتاب السيد/ مساعد مدير إدارة التسجيل والاشتراكات والتفتيش

اشاري رقم (ص.ض.أ/6-8-13853) المؤرخ في (2022/09/27 م) والمشار فيه إلى تعليمات السيد المحترم/ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي ومحضر اجتماع مناقشة منشور وزير المالية رقم (1) لسنة 2022 م بشأن توزيع نسب الاشتراك على كافة فئات جهات العمل وفقاً للجدول المبين أدناه:

الفئاتالحصة الكليةحصة المضمونحصة جهة العملحصة الخزانة
الشركاء فى الإنتاج20.5%20.5%0.0%0.0%
الوزارات والهيئات والمؤسسات20.5%5.125%14.350%1.025%
الأجهزة الادارية 20.5%5.125%14.350%1.025%
الجهات والشركات الوطنية 20.5%5.125%14.350%1.025%
الجهات والشركات الأجنبية20.5%5.125%15.375%0.000%
العاملون لحساب أنفسهم21.5%20.425%0.000%1.075%

عليه يتم تحصيل والمطالبة بالاشتراكات الضمانية على النسب الجديدة اعتبارا من تاريخ (2022/06/01 م). 

تفضلوا بالاستلام والسلام عليكم

  • أحمد صالح البشاري 
  • رئيس قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش 
  • فرع غرب بنغازي