منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 4 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: صندوق الضمان الاجتماعي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
السادة رؤساء مكاتب الخدمات الضمانية
بناء على كتاب السيد/ مساعد مدير إدارة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
اشاري رقم (ص.ض.أ/6-8-13853) المؤرخ في (2022/09/27 م) والمشار فيه إلى تعليمات السيد المحترم/ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي ومحضر اجتماع مناقشة منشور وزير المالية رقم (1) لسنة 2022 م بشأن توزيع نسب الاشتراك على كافة فئات جهات العمل وفقاً للجدول المبين أدناه:
الفئات | الحصة الكلية | حصة المضمون | حصة جهة العمل | حصة الخزانة |
الشركاء فى الإنتاج | 20.5% | 20.5% | 0.0% | 0.0% |
الوزارات والهيئات والمؤسسات | 20.5% | 5.125% | 14.350% | 1.025% |
الأجهزة الادارية | 20.5% | 5.125% | 14.350% | 1.025% |
الجهات والشركات الوطنية | 20.5% | 5.125% | 14.350% | 1.025% |
الجهات والشركات الأجنبية | 20.5% | 5.125% | 15.375% | 0.000% |
العاملون لحساب أنفسهم | 21.5% | 20.425% | 0.000% | 1.075% |
عليه يتم تحصيل والمطالبة بالاشتراكات الضمانية على النسب الجديدة اعتبارا من تاريخ (2022/06/01 م).
تفضلوا بالاستلام والسلام عليكم
- أحمد صالح البشاري
- رئيس قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش
- فرع غرب بنغازي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.