منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
4 أكتوبر 2022
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 4 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: صندوق الضمان الاجتماعي
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
السادة رؤساء مكاتب الخدمات الضمانية
بناء على كتاب السيد/ مساعد مدير إدارة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
اشاري رقم (ص.ض.أ/6-8-13853) المؤرخ في (2022/09/27 م) والمشار فيه إلى تعليمات السيد المحترم/ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي ومحضر اجتماع مناقشة منشور وزير المالية رقم (1) لسنة 2022 م بشأن توزيع نسب الاشتراك على كافة فئات جهات العمل وفقاً للجدول المبين أدناه:
الفئات | الحصة الكلية | حصة المضمون | حصة جهة العمل | حصة الخزانة |
الشركاء فى الإنتاج | 20.5% | 20.5% | 0.0% | 0.0% |
الوزارات والهيئات والمؤسسات | 20.5% | 5.125% | 14.350% | 1.025% |
الأجهزة الادارية | 20.5% | 5.125% | 14.350% | 1.025% |
الجهات والشركات الوطنية | 20.5% | 5.125% | 14.350% | 1.025% |
الجهات والشركات الأجنبية | 20.5% | 5.125% | 15.375% | 0.000% |
العاملون لحساب أنفسهم | 21.5% | 20.425% | 0.000% | 1.075% |
عليه يتم تحصيل والمطالبة بالاشتراكات الضمانية على النسب الجديدة اعتبارا من تاريخ (2022/06/01 م).
تفضلوا بالاستلام والسلام عليكم
- أحمد صالح البشاري
- رئيس قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش
- فرع غرب بنغازي