بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023م برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وبحضور وزراء الوزارات المعنية ونقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي وعدد من نقباء الجامعات الليبية والمدراء المعنيين من رئاسة الوزراء وبعض الوزرات وهيئة الرقابة الإدارية، وإلى ما تم تناوله من ملاحظات حول أعضاء هيئة التدريس المعارين من الجامعات الليبية إلى جهات عمل خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذين يتقاضون في مرتباتهم ومزاياهم من الجامعات.
عليه…يطلب منكم عند الموافقة على إعارة أي عضو هيئة تدريس للعمل خارج الوزارة وضع شرط صرف مرتبات ومزايا المطلوب للإعارة من جهة العمل المعار إليها وهذا الشرط ينطبق على المعارين للهيئة الليبية للبحث العلمي، وتعد جميع قرارات الإعارة السابقة لاغية بعد تاريخ 2023/12/31 م.