منشور صادر عن السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
24 أكتوبر 2022
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 24 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: هيئة الرقابة الإدارية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
منشور صادر عن السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
السيد المحترم/ وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بعد التحية،،
- في إطار المهام والاختصاصات المناطة بهيئة الرقابة الإدارية بموجب أحكام قانون إنشائها رقم 20 لسنة 2013 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- تولت الهيئة دراسة قراركم رقم 896 لسنة 2022 م الصادر في 2022/10/2 م بشأن تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال، وتبين بأن القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام المادة 28 من القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية، والقانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري، والتي تؤكد على أن اختصاصات تشكيل لجنة إدارة المجلس ينعقد للجمعية العمومية دون غيرها.
- عليه فأن الأمر يتطلب منكم سحب القرار رقم 896 لسنة 2022 م المشار إليه، لمخالفته للتشريعات النافذة وموافاة الهيئة بما تم اتخاذه من إجراء خلال أسبوع من تاريخه،،
والسلام عليكم،،
- سليمان محمد الشنطي
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.