منشور صادر عن السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
السيد المحترم/ وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بعد التحية،،
- في إطار المهام والاختصاصات المناطة بهيئة الرقابة الإدارية بموجب أحكام قانون إنشائها رقم 20 لسنة 2013 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- تولت الهيئة دراسة قراركم رقم 896 لسنة 2022 م الصادر في 2022/10/2 م بشأن تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال، وتبين بأن القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام المادة 28 من القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية، والقانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري، والتي تؤكد على أن اختصاصات تشكيل لجنة إدارة المجلس ينعقد للجمعية العمومية دون غيرها.
- عليه فأن الأمر يتطلب منكم سحب القرار رقم 896 لسنة 2022 م المشار إليه، لمخالفته للتشريعات النافذة وموافاة الهيئة بما تم اتخاذه من إجراء خلال أسبوع من تاريخه،،
والسلام عليكم،،
- سليمان محمد الشنطي
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية