منشور رقم 9 لسنة 2010 بشأن ضوابط وأسس تقديم المنتجات المصرفية البديلة المتوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية في المصارف التجارية في ليبيا
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 16 يونيو 2010
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 9 لسنة 2010 بشأن ضوابط واسس تقديم المنتجات المصرفية البديلة المتوافقة واحكام الشريعة الاسلامية في المصارف التجارية في ليبيا
مصرف ليبيا المركزي،
الأخوة المدراء العامون بالمصارف التجارية
بعد التحية،
الموضوع: ضوابط وأسس تقديم المنتجات المصرفية البديلة المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، في المصارف التجارية في ليبيا
تأسيساً على أحكام المنشور ا.ر.م. ن رقم 9 لسنة 1377و. ر 2009م، بشأن منح الأذن للمصارف التجارية للبدء في تطوير وتقديم منتجات مصرفية بديلة، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال نوافذ أو فروع مصرفية يتم تخصيصها لهذا الغرض.
وبالنظر الشروع بعض المصارف التجارية في تقديم هذه المنتجات عن طريق فتح نوافذ أو فروع مصرفية، فإنه يتطلب ضرورة إتباع المصارف لأفضل الممارسات المتوافقة والمعايير المنظمة لتقديم وإدارة المنتجات المصرفية الإسلامية، استنادا إلى المعايير والضوابط الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، والمعايير الرقابية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB.
وفي إطار قيام مصرف ليبيا المركزي بإصدار سلسلة من التعليمات حول كيفية محاسبة ومراجعة هذه المنتجات المصرفية الجديدة، وفقاً للمعايير المقررة فإنه يُطلب من المصارف التجارية التي شرعت في تقديم المنتجات المصرفية البديلة، المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية أو المصارف التي ترغب في تقديم هذه المنتجات، ضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط والأسس التالية:
أولاً: المعايير المعتمدة في إدارة ومحاسبة المنتجات المصرفية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية
يُطلب من المصارف التجارية التي تقدم منتجات مصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المتعلقة بالخدمات المصرفية الإسلامية، وفي مقدمتها معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI.
ثانيا: أسس وضوابط العمل بالمنتجات البديلة
بالإضافة إلى الأحكام الواردة بالمنشور إرم ن رقم 9 لسنة 1377 و.ر. 2009ف، يطلب إلى جميع المصارف التي تقدم أو ترغب بتقديم منتجات مصرفية متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال نوافذ أو فروع متخصصة، ضرورة الالتزام بما يلي:
- المصارف التي تقدم منتجات مصرفية بديلة متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية عن طريق نوافذ:-
- يُطلب من جميع المصارف التجارية التي ترغب في تقديم المنتجات المصرفية البديلة الخدمات المصرفية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، تقديم طلب إلى مصرف ليبيا المركزي، للحصول على الأذن اللازم، مرفقاً به دراسة الجدوى الاقتصادية، بحيث تتناول رؤية المصرف في مجال التعامل بالمنتجات المالية الإسلامية، والخطة الإستراتيجية المعتمدة بهذا الخصوص، والنظم والسياسات والإجراءات التي سيتم إتباعها في إدارة ومحاسبة ومتابعة هذه المنتجات الجديدة، وأنواع المنتجات المصرفية المستهدفة بشكل تفصيلي على سبيل المثال، عملية المرابحة للأمـر بالشــراء للسيارات وأجهزة الحاسوب، إلخ ، وتوزيع النوافذ على فروع المصرف، وكيفية إدارتها من قبل الإدارة العامة للمصرف، أي من حيث الاستقلالية أو التبعية وبيانات عن من سيتم تكليفه بإدارة الفرع أو النافذة، وعلى المصارف المتقدمة أن تكون ملتزمة بجميع التعليمات الرقابية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، ومن أهمها معيار كفاية رأس المال وحدود التركز الائتماني.
- تلتزم المصارف التي تقدم منتجات مصرفية متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية عن طريق نوافذ، تأمين استقلالية هذه النوافذ، مالياً و إداريا ومحاسبيا، عن إدارات المصرف التقليدية الأخرى، بحيث يتم تطوير سياسات، وإجراءات خاصة للنوافذ، وأنظمة وسياسات محاسبية مستقلة تتلاءم وطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وذلك وفقا للمعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
- يُطلب من المصارف تخصيص مكان مستقل وواضح للنافذة داخل الفرع، بحيث يتم فصلها كلياً عن الأقسام الأخرى في الفرع، بالإضافة إلى ضرورة وضع إشارة واضحة تشير إلى النافذة الإسلامية وطبيعة عملها.
- يتعين من المصارف ضرورة الإفصاح في التقارير المالية الصادرة عنها التقرير المقدم للجمعية العمومية للمصرف التقرير السنوي، تقرير المراجع الخارجي عن الآتي:
- القواعد المحاسبية المتبعة في إثبات وقياس وعرض المنتجات المصرفية الإسلامية، مع ضرورة توضیح مدى توافق هذه القواعد مع المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ونواحي الاختلاف عند عدم توافق القواعد المحاسبية المتبعة مع القواعد المنصوص عليها في معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مع تحديد أسباب ومبررات هذا الاختلاف.
- بيانات ومعلومات إضافية تُنشر في الإيضاحات الملاحقة للقوائم المالية وتبين بالتفصيل، قيمة وطبيعة الأصول والمنتجات المصرفية الإسلامية لدى المصرف، وبيان بالإيرادات والمصروفات والمخصصات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية.
- المصارف التي تقدم منتجات مصرفية بديلة متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية عن طريق فروع مصرفية:
- على المصارف التي ترغب في فتح فروع مصرفية إسلامية جديدة، أو تحويل فروع قائمة إلى فروع متخصصة في تقديم المنتجات المصرفية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية أن تراعي الضوابط المعمول بها وفق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 84 لسنة 2008م بشأن تحديد ضوابط وشروط تأسيس الفروع المصرفية، والمعمم بموجب الرسالة الدورية رقم 2009/22، بحيث ترفق المصارف بطلبها المقدم إلى مصرف ليبيا المركزي للحصول على الموافقة على افتتاح الفرع المطلوب، دراسة جدوى اقتصادية مفصلة تتضمن خطة المصرف الإستراتيجية ورؤيته لفتح الفرع الإسلامي، والمنتجات التي سوف يقدمها الفرع وأنواعها، بالإضافة إلى الخطط والسياسات والإجراءات التي سيتم إتباعها لتأمين استقلالية الفرع محاسبياً ومالياً وإدارياً، والبيانات المالية المتوقعة للفرع للسنوات الثلاث القادمة.
- يجب أن يقوم المصرف باتخاذ الإجراءات التي تظهر بوضوح طبيعة عمل الفرع الإسلامي، وذلك عن طريق ما يلي:
- توضيح طبيعة عمل الفرع، بشكل واضح في لوحة الفرع الخارجية.
- الإشارة بشكل واضح إلى طبيعة عمل الفرع فرع إسلامي تابع لمصرف تجاري في جميع الرسائل والمستندات والوثائق الصادرة عن الفرع.
- يجب أن يكون الفرع الإسلامي مستقلاً مالياً عن باقي إدارات وفروع المصرف، بحيث تكون مصادر أمواله مستقلة ومختلفة عن مصادر الأموال التقليدية. ويتحقق ذلك من خلال قبول ودائع واستثمارات، بالإضافة إلى أن يكون للفرع رأسمال مستقل بحد أدنى قدره عشرة ملايين دينار ليبي وأن تكون عملية تمويل رأس المال متفقة مع أصول ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- يجب أن يتمتع الفرع الإسلامي باستقلالية محاسبية عن حسابات المصرف الأم والفروع التابعة له، بحيث يراعى فيها ما يلي:
- أن تكون حسابات الفرع وحسابات عملائه مستقلة عن حسابات المصرف الأم والفروع التابعة له وعملائهم.
- وجود أنظمة محاسبية ودورة مستندية ومحاسبية مستقلة عن المصرف الأم.
- وجود قسم محاسبة داخل الفرع، يكون أحد مهامه الرئيسية إعداد قوائم مالية مستقلة للفرع، بما ذلك ميزانية تبين أصول وخصوم الفرع وقائمة دخل تبين إيراداته ومصروفاته.
- يتعين إعداد قوائم مالية منفصلة للفرع الإسلامي، ووضعها في شكل ملحق ضمن إيضاحات المالية في التقارير المالية الصادرة عن المصرف. وفي حال وجود أكثر من فرع إسلامي لدى المصرف، على المصرف معاملة الفروع الإسلامية بصفتها مجموعة واحدة بحيث يتم إعداد قوائم مالية موحدة لهذه الفروع، بما يتماشى ومعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والإفصاح عن هذه القوائم في شكل ملحق ضمن الإيضاحات حول القوائم المالية للمصرف.
- يجب على الفرع الإسلامي أن يتمتع باستقلالية إدارية عن باقي إدارات وفروع المصرف الأخرى بحيث يتم التقيد بما يلي:
- إنشاء إدارة مستقلة بالعمل الإسلامي داخل المصرف، يكون لها موظفون مستقلون، وتكون قادرة على الإشراف على تحقيق الاستقلال المحاسبي و المالي والتمويلي للفرع المصرفي الإسلامي.
- وجود هيكل تنظيمي مستقل بالفرع يتضمن مدير وإدارات وأقسام ومن ضمنها قسم للمحاسبة.
- وجود سياسات وإجراءات وآليات عمل ونماذج مستندات وعقود خاصة بالفرع الإسلامي تكون مستوفية لجميع متطلبات العمل القانونية والشرعية والمحاسبية.
- يطلب من المصرف التجاري الذي يقدم منتجات مصرفية بديلة متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال فروع، وضع إطار عام وإجراءات تفصيلية واضحة تحكم علاقة الفروع الإسلامية مع المصرف الأم، ويكون موافق عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية بحيث تتناول هذه الإجراءات، على سبيل المثال، كيفية انتفاع الفروع الإسلامية من الخدمات المصرفية للمصرف الأم مثلاً التعامل مع المراسلين بالإضافة إلى الضوابط الشرعية لأية توظيفات أو عمليات تتم بين الفروع الإسلامية والمصرف الأم.
- ضوابط عامة لجميع المصارف التجارية التي تقدم منتجات مصرفية بديلة، تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية:
- على المصارف، التي تقدم منتجات مصرفية بديلة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، تعيين هيئة لجنة رقابة شرعية، وفقا للمواصفات والشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من هذا المنشور.
- يتعين على المصارف التي تقدم منتجات مصرفية بديلة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية أن تعين مراقب شرعي داخلي تكون مهمته التثبت من صحة الخطوات العملية للمعاملات اليومية في الفروع أو النوافذ الإسلامية، ومراجعة وفحص المستندات والعقود المتداولة في المعاملات والاتفاقيات الاستثمارية، ومدى توافقها مع القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، وكذلك إعداد التقارير الشهرية التي تُعرض على هيئة الرقابة الشرعية في اجتماعها وغيرها من أعمال.
- يجب أن يفصح المصرف في تقاريره المالية عن الآتي:-
- مصادر واستخدامات الأموال، وكيفية استثمارها عن طريق ما يقدمه المصرف من خلال فروعه أو نوافذه من خدمات مصرفية بديلة متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، وعن مصادر سد العجز في التمويل، أو الخسارة في حالة حدوثها.
- الإيرادات أو المصروفات المتحققة لدى النافذة أو الفرع الإسلامي بالمخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لمختلف الأسباب. بالإضافة إلى كيفية التصرف في هذه الإيرادات إن وجدت، والذي يجب أن يتم وفقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية.
- الاحتياطيات المستقطعة من الأموال التي تم قبولها وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وعن أغراض هذه الاحتياطيات، وأيلولتها في حالة توقف نشاط المصرف في تقديم المنتجات المصرفية البديلة المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.
- نسبة الأموال المتعلقة بالخدمات المصرفية البديلة مقارنة بنسبة مبلغ الأموال المتعلقة بالخدمات المصرفية التجارية التقليدية.
- نسب توزيع الأرباح بين المصرف بصفته مضارباً وبين أصحاب حسابات الاستثمار بصفتهم أصحاب المال.
- بالإضافة إلى أهم متطلبات الإفصاح الواردة في هذا المنشور على المصارف التجارية التي تقدم منتجات مصرفية بديلة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال نوافذ أو فروع أن تراعي متطلبات الإفصاح الواردة في معيار المحاسبة المالية رقم 1 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
ثالثا: هيئة الرقابة الشرعية
على جميع المصارف التي تقدم منتجات مصرفية بديلة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية أن تقوم بتعيين هيئة للرقابة الشرعية تكون مسؤولة عن توجيه نشاطاتها المتعلقة بتقديم المنتجات المصرفية البديلة، ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتكون فتاوى الهيئة وقراراتها ملزمة للمصرف.
- تكوين هيئة الرقابة الشرعية وشروط تعيينها:
- يجب أن تتكون هيئة الرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل، بحيث يكونوا فقهاء متخصصين في فقه المعاملات، ويجوز أن يكون أحد أعضائها من غير الفقهاء على أن يكون متخصصاً في مجال المؤسسات المالية الإسلامية، وله إلمام بفقه المعاملات.
- يتم تعيين الهيئة من قبل الجمعية العمومية للمصرف، وذلك بناءً على توصية من مجلس الإدارة، ويجوز للجمعية العمومية الاستغناء عن خدمات أي عضو في هيئة الرقابة الشرعية بموجب توصية من مجلس الإدارة.
- أن يكون أعضاء الهيئة مستقلين داخل المصرف، وأن يمارسوا مهامهم بنزاهة وموضوعية، وتجنب أية حالات قد تؤثر على قدرتهم في تكوين رأي مستقل وموضوعي بالنسبة للمهام الموكلة إليهم. وفي سبيل ذلك، لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية شغل أية وظيفة أخرى في المصرف، كما يجب ألا يكونوا مرتبطين بأي شكل من الأشكال بأية قرارات إدارية أو مسؤوليات تنفيذية داخل المصرف.
- وأن يحظر على المصرف تعيين الأشخاص المبينين أدناه أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية:-
- مدير عام المصرف ونوابه ومساعدوه ومدراء الإدارات الرئيسية، وأعضاء مجلس إدارته وكبار مساهميه الذين تبلغ نسبة مساهمتهم في المصرف 5% وما فوق.
- أقارب الأشخاص المبينين أعلاه، وذلك حتى الدرجة الثانية أو الأشخاص الذين يعتبرون شركاء مع أحد الأشخاص المحددين أعلاه أو الأشخاص الذين يشغلون وظائف لدى شركات أو جهات تابعة للأشخاص المحددين أعلاه.
- الأشخاص المدينون للمصرف أو لأية مؤسسة من المؤسسات التابعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية تقييم مدى استقلاليتهم بشكل مستمر وتحديد أية عوامل أو حالات قد تحدّ من استقلاليتهم، وإبلاغ هذه الحالات إلى هيئة الرقابة الشرعية مجتمعة للمناقشة والمراجعة. وفي حال تبين وجود تأثير سلبي على استقلالية العضو، يتوجب عليه الاستقالة من هيئة الرقابة الشرعية وإعلام الجمعية العمومية للمصرف بذلك.
- تتحدد مدة عضوية هيئة الرقابة الشرعية بثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- يتم تحديد مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من قبل الجمعية العمومية للمصرف، ويجوز للجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآت أعضاء الهيئة. ويجب أن يمتنع أعضاء الهيئة عن حصولهم أو حصول أي من أفراد أسرهم على أي تمويل أو منفعة أخرى من المصرف الذي يتولون مهام الرقابة الشرعية فيه.
- يجوز لهيئة الرقابة الشرعية وفقا لما تراه مناسبا الاستعانة بمتخصصين في مجال إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو القانون أو المحاسبة وذلك بهدف مساعدتها في أداء أعمالها.
- المهام والأهداف الرئيسية لهيئة الرقابة الشرعية: –
- التوجيه الشرعي لأنشطة المصرف المتعلقة بالمنتجات المصرفية البديلة المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية عن طريق:-
- مراجعة السياسات والإرشادات المتعلقة بالمنتجات المصرفية البديلة والتأكد من سلامتها وملاءمتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
- الموافقة على الوثائق المتعلقة بالمنتجات المصرفية البديلة واعتمادها، بما في ذلك العقود والاتفاقيات وغيرها من المستندات والنماذج المستخدمة في المعاملات التجارية للنوافذ والفروع التي تقدم المنتجات المصرفية البديلة المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية
- مراجعة وفحص العمليات الحاصلة في نوافذ وفروع المصرف التي تقدم المنتجات المصرفية البديلة، والتحقق من أنها نُفذت طبقاً للقرارات الصادرة بشأنها من هيئة الرقابة الشرعية، وبما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ومن أهم العمليات التي تحتاج إلى مراجعة:-
- التحقق من جميع المعاملات والعقود والعمليات الخاصة بالمنتجات المصرفية البديلة والتأكد من أنها نفذت وفقا لما اعتمدته الهيئة وبما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- التحقق من أن توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار في الفروع التي تقدم منتجات مصرفية بديلة، يتفق مع الأسس المعتمدة من قبل الهيئة وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- التحقق من أن مكاسب النوافذ والفروع الخاصة بالمنتجات المصرفية البديلة، والتي تحققت من مصادر أو عمليات غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، قد تم صرفها في أغراض خيرية وفقاً الأحكام معيار الضبط رقم 1 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
- التحقق من أن احتساب الزكاة على أموال المصرف في النوافذ والفروع الخاصة بالمنتجات المصرفية البديلة المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، قد تم وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبما ينسجم مع فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية في المصرف.
- تقديم المشورة لمجلس إدارة المصرف في الأمور والمسائل الشرعية.
بناء على إجراءات المراجعة والمهام المبينة أعلاه، تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي للمساهمين يتم تضمينه في التقرير السنوي للمصرف، حول مدى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في النوافذ والفروع التي تقدم منتجات مصرفية بديلة، وذلك وفقاً للأصول المتبعة في المعايير الدولية والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبشكل خاص معيار الضبط رقم 1 بشأن “تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها ومعيار الضبط رقم 2 بشأن “الرقابة الشرعية”. وفي هذا السبيل، يكون لهيئة الرقابة الشرعية حق الإطلاع الكامل، وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين للمصرف وموظفي المصرف ذوي الصلة بالمنتجات المصرفية البديلة، المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.
- اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية:-
- تجتمع الهيئة مرة في الشهر على الأقل، بمقر المصرف إلا إذا اقتضت ظروف العمل خلاف ذلك. يتولى رئيس الهيئة إدارة الاجتماع وفي حالة غيابه ينوب عنه أكبر الأعضاء سنا.
- يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور اثنين من أعضائها ويتم اتخاذ قرارات الهيئة بالأغلبية.
- للرئيس وأعضاء الهيئة حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
- يتعين على المراقب الشرعي الداخلي، التنسيق بشأن جميع اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية، وحضورها بهدف متابعة تطبيق قراراتها وتوصياتها، ودون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
رابعاً: المعلومات والبيانات المطلوب إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي
- يجب على المصارف التجارية التي تقدم منتجات مصرفية بديلة تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال نوافذ أو فروع أن تقدم إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، المعلومات والبيانات التالية، وذلك فيما يتعلق بهيئة الرقابة الشرعية:
- قرار تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، مرفقاً به السيرة الذاتية لكل عضو من أعضائها عند تعيين أعضاء الهيئة للمرة الأولى وعند تعيين أعضاء جدد بدلا من أعضاء تمت إقالتهم أو قدموا استقالتهم أو انتهت ولايتهم.
- أية حالات إقالة أو استقالة لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية والأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.
- التقرير السنوي المعد من قبل هيئة الرقابة الشرعية والمقدم إلى الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعها السنوي.
- على المصارف التي تقدم منتجات مصرفية بديلة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، أن ترسل شهرياً البيانات والإحصائيات التالية إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، وذلك في مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من الشهر التالي:
- قائمة المركز المالي الموحدة لجميع الفروع أو النوافذ الإسلامية في المصرف وفقا للنموذج رقم 1 المرفق.
- قائمة الدخل الموحدة لجميع الفروع أو النوافذ الإسلامية بالمصرف وفقا للنموذج رقم 2 المرفق.
- إحصائية تتضمن معلومات مالية عن كل فرع إسلامي أو نافذة إسلامية بالمصرف، على حدة، وفقا للنموذج رقم 3 المرفق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 04 رجب
- الموافق: 2010.06.16 م
المحتويات
النموذج رقم 1 قائمة مركز مالي موحدة للفروع / النوافذ الإسلامية
اسم المصرف:
التاريخ: — / — / —–
1- الأصول
المبالغ مقومة بآلاف الدنانير الليبية
البيان | دينار ليبي | عملة أجنبية | المجموع |
النقد | |||
الودائع والحسابات لدى مصرف ليبيا المركزي * | |||
أرصدة وحسابات لدى المصارف والمؤسسات المالية * | |||
ذمم البيوع المؤجلة – ذمم عمليات المرابحة – ذمم عمليات السلم – ذمم عمليات الاستصناع | |||
تمويلات – مضاربات – مشاركات | |||
استثمارات – أوراق مالية – مساهمات – بضاعة – عقارات – أصول مقتناة بغرض التأجير | |||
أصول ثابتة بالصافي | |||
أصول أخرى ** | |||
مجموع الأصول |
* يرفق كشف تفصيلي يبين أنواع وطبيعة هذه الحسابات والودائع
** يرفق بها كشف تفصيلي
2- الخصوم
البيان | دينار ليبي | عملة أجنبية | المجموع |
أرصدة وحسابات المصارف والمؤسسات المالية | |||
الحسابات الجارية وحسابات الادخار | |||
ذمم دائنة | |||
تأمينات وضمانات نقدية | |||
أرباح للتوزيع على أصحاب حقوق الملكية | |||
خصوم أخرى * | |||
حسابات الاستثمار المطلقة | |||
المخصصات | |||
رأس المال المدفوع | |||
الاحتياطيات | |||
الأرباح المحتجزة / الخسائر المرحلة | |||
أرباح / خسائر الفترة المالية الحالية | |||
مجموع الخصوم وحقوق الملكية |
* يرفق بها كشف تفصيلي
3- الحسابات النظامية
البيان | دينار ليبي | عملة أجنبية | المجموع |
قبولات | |||
اعتمادات مستندية | |||
خطابات الضمان | |||
حسابات الاستثمارات المقيدة |
اسم المصرف:
النموذج رقم 2 قائمة دخل موحدة للفروع / النوافذ الإسلامية
التاريخ: — / — / —–
المبالغ مقومة بآلاف الدنانير الليبية
البيان | القيمة |
الإيرادات / الخسائر المتعلقة بالمنتجات المصرفية البديلة | |
صافي الدخل الخسارة من البيوع المؤجلة عمليات المرابحة عمليات أخرى * | |
صافي الدخل الخسارة من التمويلات والاستثمارات – أوراق مالية – مضاربات – مشاركات – استثمارات أخرى * | |
يطرح عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة قبل الزكاة | |
نصيب الفرع من دخل خسارة الاستثمارات بصفته مضارباً ورب المال | |
الدخل الخسارة من الاستثمارات الذاتية | |
الحصة من دخل الاستثمارات المقيدة بصفته مضارباً | |
الحصة من إدارة الاستثمارات المقيدة بصفته وكيلا | |
إيرادات الخدمات المصرفية | |
صافي ايرادات / خسائر أخرى * | |
مجموع الايرادات / الخسائر | |
المصروفات | |
مصروفات إدارية وعمومية | |
الاستهلاكات | |
المخصصات | |
مصروفات أخرى * | |
إجمالي المصروفات | |
الربح / الخسارة قبل الزكاة والضريبة | |
الزكاة المستحقة | |
الضريبة | |
صافي الربح / الخسارة |
* يرفق بها كشوفات تفصيلية
دليل البيانات والإحصائيات حسابات الفرع أو النافذة الإسلامية
تعريفات:
المرابحة:
هي بيع أصل سلعة، يكون مملوك من البائع المصرف إلى المشتري العميل بالتكلفة التاريخية مضافاً إليها ربح معلوم
المشاركة:
هي تقديم المصرف الفرع الإسلامي والعميل المال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم بحيث يصبح كل واحد منهما متملكا حصة في رأس المال بصفة ثابتة أو متناقصة ومستحقا لنصيبه من الأرباح.
المضاربة:
هي عمليات تقوم على أساس الشراكة في الربح بين رب المال والعامل. يقصد بذلك عمليات المضاربة التي يقوم بها الفرع الإسلامي بصفته رب المال، سواء كان رأس مال المضاربة من أموال الفرع الذاتية أم من أمواله التي خلطها بحسابات الاستثمار لديه.
السلم:
هي عمليات شراء أجل في الذمة بثمن حاضر بشروط خاصة، أو بيع أجل بعاجل.
الإجارة:
هي عمليات تمليك منفعة مقابل عوض. وتشمل عمليات الإجارة نوعان: الإجارة التشغيلية ويقصد بها عقود الإجارة التي لا تنتهي بتملك المستأجر الأصول المؤجرة، والإجارة المنتهية بالتمليك التأجير التمويلي ويقصد بها الإجارة التي تنتهي بتملك المستأجر للأصول المؤجرة.
الاستصناع:
هو عقد بيع بين المستصنع المشتري والصانع البائع بحيث يقوم الثاني، بناءً على طلب الأول، بصناعة سلعة ذات مواصفات محددة المصنوع أو الحصول عليها عند أجل التسليم على أن تكون مادة الصنع وتكلفة العمل من الصانع وذلك في مقابل الثمن الذي يتفقان عليه وعلى كيفية سداده.
النموذج رقم 1 قائمة المركز المالي موحدة للفروع / النوافذ الإسلامية
أولاً / جانب الأصول:
- النقدية:
يسجل في هذا الحساب الأوراق النقدية والنقود بالعملات المحلية والعملات الأجنبية الأخرى القابلة للتحويل في أسواق المال العالمية والموجودة في خزائن النافذة الإسلامية أو الفرع الإسلامي وفي أجهزة الصراف الآلي التابعة لهما.
- الودائع والحسابات لدى مصرف ليبيا المركزي: تسجل في هذا الحساب كافة التعاملات المالية للفرع الإسلامي أو النافذة الإسلامية مع مصرف ليبيا المركزي، إن وجدت وهي قد تشمل أية حسابات أو ودائع دون فوائد موظفة لدى مصرف ليبيا المركزي.
- أرصدة وحسابات لدى المصارف والمؤسسات المالية: يسجل في هذا الحساب كافة التعاملات المالية للفرع الإسلامي أو النافذة الإسلامية مع المصارف والمؤسسات المالية وهي قد تشمل أية حسابات أو ودائع دون فوائد موظفة لدى المصارف وأية حسابات مكشوفة للمصارف طرف الفرع الإسلامي أو النافذة الإسلامية.
- ذمم البيوع المؤجلة:
- تسجل في هذا البند جميع العمليات التي يقوم بها الفرع الإسلامي أو النافذة الإسلامية على شكل بيوع مؤجلة. يمثل هذا الحساب مجموع الحسابات التالية:
- المرابحة: تسجل في هذا الحساب قيمة عمليات المرابحة أي صافي قيمة الأقساط غير المسددة عن عمليات المرابحة التي قام بها الفرع أو النافذة مع عملائه
- السلم: تسجل في هذا الحساب قيمة عمليات السلم أي صافي قيمة المبالغ غير المسددة عن عمليات السلم التي قام بها الفرع مع عملائه الاستصناع: تسجل في هذا الحساب قيمة عمليات الاستصناع أي صافي قيمة الأقساط غير المسددة عن عمليات الاستصناع التي قام بها الفرع مع عملائه.
- تمويلات: يسجل في هذا الحساب مجموع قيمة عمليات التمويل التي قام المصرف عن طريق المضاربة والمشاركة على الشكل الآتي:
- المضاربات: يسجل في هذا الحساب قيمة عمليات التمويل بالمضاربة التي يقوم بها الفرع بصفته رب المال سواء كان رأس مال المضاربة من أمواله الذاتية أم من أمواله التي خلطها بحسابات الاستثمار المطلقة.
- المشاركات: يسجل في هذا الحساب قيمة عمليات التمويل بالمشاركة التي يقوم بها الفرع سواء كانت مشاركة ثابتة قصيرة أو طويلة الأجل أو مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك وسواء كان رأس مال المشاركة من أموال الفرع الذاتية أم من أمواله التي خلطها بحسابات الاستثمار.
- الاستثمارات يسجل في هذا الحساب قيمة عمليات الاستثمار التي يقوم بها الفرع وهو يشمل مجموع الحسابات التالية:
- أوراق مالية يسجل هذا الحساب كافة الأوراق المالية التي يستثمر بها الفرع على شكل سندات أو صكوك أو أسهم أو حصص في هيئات أو صناديق استثمار جماعي.
- مساهمات يسجل في هذا الحساب المبالغ التي يقوم الفرع بتوظيفها في شكل مساهمات إستراتيجية طويلة الأجل في شركات أخرى.
- بضاعة: تسجل في هذا البند قيمة البضائع التي اشتراها وتملكها الفرع بهدف بيعها وفقا لإحدى صيغ البيع المختلفة.
- عقارات: يسجل في هذا الحساب إجمالي المبالغ التي يستثمرها الفرع في أراضي وعقارات أو جزء منها بغرض بيعها مستقبلا.
- أصول مقتناة بغرض التأجير: يسجل في هذا الحساب إجمالي المبالغ التي استثمرها الفرع في أصول سواء كانت عقارات أو غيرها من الأصول وذلك بهدف تأجيرها عن طريق الإجارة العادية أو الإجارة المنتهية بالتمليك التأجير التمويلي.
- الأصول الثابتة الصافي:
يسجل في هذا الحساب قيمة الأصول الثابتة للفرع والتي يستعملها لممارسة أعماله مخصوما منها قيمة الاستهلاك المتراكم.
- أصول أخرى:
يسجل في هذا الحساب كافة الأصول الأخرى التي لم يتم ذكرها في حسابات الأصول المبينة أعلاه وعلى وعلى أن يتم إرفاق كشف تفصيلي بهذه الأصول.
ثانيا / جانب الخصوم:-
- أرصدة وحسابات المصارف والمؤسسات المالية: تسجل في هذا الحساب أرصدة حسابات المصارف والمؤسسات المالية المودعة طرف الفرع.
- الحسابات الجارية: يسجل في هذا الحساب المبالغ المودعة من قبل عملاء المصرف في شكل حسابات جارية. يقصد بالحسابات الجارية تلك الحسابات التي يضمنها الفرع والتي يحق لأصحابها السحب منها والإيداع فيها في أي وقت سواء نقداً أو عن طريق الشيكات وغيرها من وسائل السحب ومن دون أن تستحق أية أرباح لصالح أصحاب الحسابات.
- ذمم دائنة: يقصد بالذمم الدائنة تلك المطلوبات أو الالتزامات التي تكون واجبة الدفع على الفرع خلال أجل قصير مثل أوامر الدفع دائنون مختلفون.
- تأمينات وضمانات نقدية: يسجل في هذا الحساب التأمينات المستوفاة مسبقاً من زبائن الفرع لقاء المنتجات الإسلامية مثل المرابحة أو الاعتمادات المستندية المفتوحة أو خطابات الضمان الصادرة لصالحهم عن الفرع ويشمل هذا الحساب مجموع الحسابات المتفرعة التالية: هامش الجدية المستوفى في عمليات المرابحة التأمين النقدي مقابل الاعتمادات المستندية التأمين النقدي مقابل خطابات الضمان أية تأمينات أو هوامش أخرى.
- أرباح قابلة للتوزيع على أصحاب حقوق الملكية يتضمن هذا الحساب قيمة أرباح المصرف للفترة السابقة بعد استقطاع المخصصات والاحتياطيات الواجبة.
- خصوم أخرى: يسجل في هذا الحساب قيمة أية خصوم أخرى ليست محددة أعلاه مع ضرورة إرفاق كشف تفصيلي بها.
- حسابات الاستثمار المطلقة: يسجل في هذا الحساب كافة المبالغ المستلمة من قبل الفرع للاستثمار فيها بشكل مطلق وغير مقيد، أي أن أصحاب هذه الحسابات يعطون الحق للفرع في استثمارها على أساس عقد المضاربة دون تقييدهم له باستثمارها بنفسه، أو في مشروع معين أو لغرض معين أو بطريقة معينة، كما يأذنون له بخلطها بأمواله الذاتية أو الأموال التي له حق التصرف المطلق فيها. ويجب تحديد نسب توزيع الأرباح الخسائر بين الفرع المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة.
- المخصصات: يسجل في هذا الحساب المخصصات التي يكونها الفرع لقاء خسائر محتملة أو مدفوعات واجبة.
- رأس المال المدفوع: يسجل في الحساب قيمة رأسمال الفرع.
- الاحتياطيات: يتضمن هذا الحساب مجموع الاحتياطيات المقتطعة من أرباح الفرع.
- الأرباح المحتجزة / الخسائر المرحلة: يسجل في هذا الحساب قيمة أرباح الفرع التي قرر مجلس إدارة المصرف عدم توزيعها وحجزها لتعزيز أموال الفرع الذاتية الأموال الخاصة أو لتغطية الخسائر المرحلة من الفترات السابقة. وفي حال تحقيق الفرع لخسائر، يتم ترحيل خسائر الفرع السنوية النهائية إلى هذا الحساب بعد مراجعة هذه الخسائر من قبل المراجعين الخارجيين وإقرارها من قبل الجمعية العمومية العادية.
- أرباح أو خسائر الفترة المالية الحالية: يتضمن هذا الحساب النتائج أرباح أو خسائر المحققة لغاية فترة إعداد البيانات المالية الحالية.
ثالثا – الحسابات النظامية
- القبولات: يسجل في هذا الحساب التعهدات الناتجة عن الاعتمادات وخطابات الضمان التي لا يتم دفع قيمتها عند تقديم المستندات، وإنما يلتزم الفرع بأن يدفع قيمتها للمصرف المراسل أو لمصدر البضاعة بتاريخ مستقبلي محدد.
- اعتمادات مستندية: يوضع في هذا الحساب قيمة الاعتمادات المستندية الصادرة المعززة من قبل الفرع سواء كانت مفتوحة طرف الفرع أو طرف جهات أخرى. كما توضع الاعتمادات المحلية في هذا البند في حال وجودها.
- خطابات الضمان يسجل في هذا الحساب قيمة خطابات الضمان التي يصدرها الفرع ويلتزم بموجبها بسداد قيمتها خلال فترة زمنية معينة في حال لم تقم الجهة المكفولة بتنفيذ التزاماتها نحو الغير.
- حسابات الاستثمارات المقيدة: يسجل في هذا الحساب كافة حسابات الاستثمار التي يقوم الفرع في الاستثمار فيها بشكل مقيّد وغير مطلق، أي أن أصحاب هذه الحسابات يعطون الفرع الحق في استثمارها على أساس عقد المضاربة أو عقد الوكالة بالاستثمار ويقيدون المصرف ببعض الشروط كأن يستثمرها في مشروع معين، أو لغرض معين أو أن لا يخلطها بأمواله أو ضمن شروط أخرى.
النموذج رقم 2 قائمة الدخل الموحدة للفروع / النوافذ الإسلامية
أولاً – الإيرادات / الخسائر المتعلقة بالمنتجات البديلة، المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية:
يسجل في هذا الحساب كافة الإيرادات العائدة لمختلف عمليات الفرع / النافذة الإسلامية، وتتمثل هذه الإيرادات بالآتي:
- نصيب الفرع من دخل خسارة الاستثمارات بصفته مضارباً ورب المال: يسجل في هذا الحساب حصة الفرع من دخل أو خسارة الاستثمارات بصفته مضارباً ورب المال.
يتكوّن هذا البند من الأتي:
- صافي الدخل الخسارة من البيوع المؤجلة.
- صافي الدخل الخسارة من التمويلات والاستثمارات.
- مطروحا منها عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة قبل الزكاة.
- صافي الدخل الخسارة من البيوع المؤجلة: يسجل في هذا الحساب صافي العوائد والأرباح المحققة أو الخسائر الناتجة من عمليات البيوع الآجلة التي يقوم بها المصرف وهي تتكون من الآتي:
- عمليات المرابحة:
- ← عمليات أخرى تشمل عمليات السلم والاستصناع وأية عمليات أخرى.
- يتم إرفاق كشف تفصيلي بعوائد هذه العمليات.
- الدخل من التمويلات والاستثمارات: يسجل في هذا الحساب كافة العوائد والأرباح أو الخسائر الصافية الناتجة عن قيام الفرع بعمليات تمويل أو استثمارات على الشكل التالي:
- أوراق مالية يسجل في هذا الحساب صافي قيمة العوائد والأرباح المحققة أو الخسائر المسجلة على الأوراق المالية صكوك، سندات، أسهم،.. التي يشتريها الفرع.
- مضاربات يسجل في هذا الحساب صافي قيمة العائد والأرباح أو الخسائر المحققة على عمليات المضاربة بنوعيها المطلقة والمقيدة.
- مشاركات يسجل في هذا الحساب صافي قيمة العائد والأرباح أو الخسائر المحققة على عمليات المشاركة التي يقوم بها الفرع وفق نسب المشاركة ومهما كان نوع المشاركة.
- استثمارات أخرى يسجل في هذا الحساب صافي قيمة أية أرباح أو خسائر على عمليات الفرع التمويلية والاستثمارية مثل شراء وبيع العقارات وعمليات التأجير التشغيلي والتمويلي وغيرها من العمليات. يتم إرفاق كشف تفصيلي بهذه العوائد.
- عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة قبل الزكاة: يسجل في هذا الحساب قبل خصم مقدار الزكاة حصة كافة أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة من أرباح خسائر عمليات الفرع، وذلك بعد استقطاع نصيب الفرع من هذه العمليات بصفته مضارباً.
- الدخل من الاستثمارات الذاتية: يسجل في هذا الحساب كافة العوائد والأرباح أو الخسائر الناتجة عن قيام الفرع باستثمار أمواله الخاصة أي دون خلطها بأية حسابات أخرى.
- الحصة من دخل الاستثمار المقيدة بصفته مضارباً: يسجل في هذا الحساب حصة الفرع نظير قيامه باستثمار أموال حسابات الاستثمارات المقيدة على أساس عقد المضاربة.
- الحصة من إدارة الاستثمارات المقيدة بصفته وكيلاً: يسجل في هذا الحساب دخل الفرع نظير قيامه باستثمارات لصالح أصحاب حسابات الاستثمارات المقيدة على أساس عقد الوكالة بالاستثمار.
- إيرادات الخدمات المصرفية: يسجل في هذا الحساب العوائد والعمولات نظير قيام الفرع بخدمات مصرفية لعملائه مثل فتح الاعتمادات المستندية، إصدار خطابات الضمان تنفيذ الحوالات وبيع وشراء العملات وغيرها.
- إيرادات / خسائر أخرى: يسجل في هذا الحساب أي عوائد أو خسائر أخرى لا تدخل ضمن ما ذكر أعلاه على أن يتم إرفاق كشف تفصيلي بها.
ثانياً – المصروفات
- مصروفات إدارية وعمومية: يسجل في هذا الحساب كافة المصروفات المتعلقة بتشغيل الفرع مثل مرتبات العاملين، مصروفات الصيانة مصروفات الكهرباء والاتصالات الإيجارات القرطاسية والدمغة وغيرها.
- الاستهلاكات: يسجل في هذا الحساب مصاريف الاستهلاك على الأصول الثابتة والأجهزة والمعدات المستعملة في أعمال الفرع.
- المخصصات: يسجل في هذا الحساب المخصصات المكونة في مواجهة تدني قيمة أصول الفرع الثابتة أو لمواجهة مدفوعات أو التزامات مترتبة على الفرع أو لتغطية خسائر حاصلة في حسابات خارج الميزانية. ولا يتم إدراج المخصصات المكونة مقابل المنتجات المصرفية البديلة مثل مخصص مكوّن مقابل ذمم مشكوك بتحصيلها أو هبوط القيمة السوقية للأوراق المالية في هذا الحساب وإنما تسجل كخسائر في الحساب المقابل لها تحت حسابات الإيرادات / الخسائر المتعلقة بالمنتجات المصرفية البديلة المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، والمذكورة أعلاه.
- مصروفات أخرى:يسجل في هذا الحساب أية مصروفات أخرى لم تذكر أعلاه مع ضرورة إرفاق كشف تفصيلي بها.
- الزكاة المستحقة: يسجل في هذا الحساب مبلغ الزكاة نظير ناتج عمليات الفرع خلال السنة المالية المنتهية حسب أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير المحاسبية المتبعة.
- الضريبة: تدرج في هذا الحساب الضريبة المستحقة على الفرع أو مخصصات الضرائب المكونة من قبل الفرع مقابل الضريبة المستحقة عليه.
النموذج رقم 3 معلومات مالية إفرادية عن الفروع / النوافذ الإسلامية
تدرج في هذا النموذج معلومات عن الأصول، الخصوم، حقوق الملكية، الإيرادات، المصروفات والربح أو الخسارة لكل فرع إسلامي أو نافذة إسلامية لدى المصرف.
تدرج هذه المعلومات وفقاً للآتي: –
- عمود 1 – اسم الفرع أو النافذة: اسم الفرع الإسلامي أو النافذة الإسلامية لدى المصرف وفقا لما هو معمول به داخلياً في المصرف أو وفقا للمنطقة التي يتواجد بها الفرع.
- عمود 2 – مرابحة: تدرج في هذا العمود جميع عمليات المرابحة وذمم المرابحة التي يقوم بها الفرع أو النافذة.
- عمود 3 – مشاركة: تدرج في هذا الحساب عمليات التمويل بالمشاركة التي يقوم بها الفرع أو النافذة مهما كانت أنواع المشاركة.
- عمود 4 – مضاربة: يتم إدراج عمليات التمويل بالمضاربة التي يقوم بها الفرع أو النافذة بجميع أنواعها.
- عمود 5 – منتجات مصرفية بديلة أخرى: يتم إدراج أية أصول ناتجة عن التعامل بالمنتجات المصرفية البديلة المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، غير تلك المذكورة أعلاه.
- عمود 6 – أخرى: يتم إدراج جميع أنواع الأصول الأخرى لدى الفرع أو النافذة غير تلك المذكورة أعلاه مثل أصول ثابتة وغيرها.
- عمود 7 – المجموع: يمثل مجموع الأصول أي مجموع الأعمدة 2، 3، 4، 5 و6. ويجب أن يطابق هذا المجموع العمود 6 لكل النوافذ والفروع مع مجموع الأصول في قائمة المركز المالي في النموذج 1.
- عمود 8 – الخصوم: تدرج في هذا البند جميع خصوم الفرع مهما كان نوعها حسابات جارية حسابات استثمار مطلقة، ذمم دائنة، خصوم أخرى، إلخ..
- عمود 9 – حقوق الملكية: تدرج في هذا البند جميع عناصر حقوق الملكية في الفرع الإسلامي من رأسمال واحتياطيات وغيرها.
- عمود 10 – الإيرادات: يدرج في هذا البند مجموع الإيرادات التي يحققها الفرع الإسلامي أو النافذة الإسلامية خلال الفترة الحالية أي منذ تاريخ بداية السنة المالية ولغاية تاريخ إعداد البيان.
- عمود 11 – المصروفات: يدرج في هذا الحساب مجموع المصروفات التي يحققها الفرع الإسلامي أو النافذة الإسلامية خلال الفترة الحالية أي منذ تاريخ بداية السنة المالية ولغاية تاريخ إعداد البيان.
- عمود 12 – صافي الربح / الخسارة:يدرج في هذا الحساب صافي الربح / الخسارة التي يحققها الفرع الإسلامي أو النافذة الإسلامية خلال الفترة الحالية أي منذ تاريخ بداية السنة المالية ولغاية تاريخ إعداد البيان أي عمود 10 ناقص عمود 11. ويجب أن يكون مجموع هذا العمود مطابق مع صافي قيمة الربح أو الخسارة في النموذج رقم 2.