منشور رقم 9 لسنة 2010 بشأن ضوابط وأسس تقديم المنتجات المصرفية البديلة المتوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية في المصارف التجارية في ليبيا

التاريخ: 29 أبريل 2025

منشور رقم 9 لسنة 2010 بشأن ضوابط واسس تقديم المنتجات المصرفية البديلة المتوافقة واحكام الشريعة الاسلامية في المصارف التجارية في ليبيا

مصرف ليبيا المركزي،

الأخوة المدراء العامون بالمصارف التجارية 

بعد التحية،

الموضوع: ضوابط وأسس تقديم المنتجات المصرفية البديلة المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، في المصارف التجارية في ليبيا 

تأسيساً على أحكام المنشور ا.ر.م. ن رقم 9 لسنة 1377و. ر 2009م، بشأن منح الأذن للمصارف التجارية للبدء في تطوير وتقديم منتجات مصرفية بديلة، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال نوافذ أو فروع مصرفية يتم تخصيصها لهذا الغرض. 

وبالنظر الشروع بعض المصارف التجارية في تقديم هذه المنتجات عن طريق فتح نوافذ أو فروع مصرفية، فإنه يتطلب ضرورة إتباع المصارف لأفضل الممارسات المتوافقة والمعايير المنظمة لتقديم وإدارة المنتجات المصرفية الإسلامية، استنادا إلى المعايير والضوابط الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، والمعايير الرقابية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB. 

وفي إطار قيام مصرف ليبيا المركزي بإصدار سلسلة من التعليمات حول كيفية محاسبة ومراجعة هذه المنتجات المصرفية الجديدة، وفقاً للمعايير المقررة فإنه يُطلب من المصارف التجارية التي شرعت في تقديم المنتجات المصرفية البديلة، المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية أو المصارف التي ترغب في تقديم هذه المنتجات، ضرورة الالتزام والتقيد بالضوابط والأسس التالية: 

أولاً: المعايير المعتمدة في إدارة ومحاسبة المنتجات المصرفية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية 

يُطلب من المصارف التجارية التي تقدم منتجات مصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المتعلقة بالخدمات المصرفية الإسلامية، وفي مقدمتها معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI. 

ثانيا: أسس وضوابط العمل بالمنتجات البديلة 

بالإضافة إلى الأحكام الواردة بالمنشور إرم ن رقم 9 لسنة 1377 و.ر. 2009ف، يطلب إلى جميع المصارف التي تقدم أو ترغب بتقديم منتجات مصرفية متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال نوافذ أو فروع متخصصة، ضرورة الالتزام بما يلي: 

  1. المصارف التي تقدم منتجات مصرفية بديلة متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية عن طريق نوافذ:- 
  1. المصارف التي تقدم منتجات مصرفية بديلة متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية عن طريق فروع مصرفية: 
  1. ضوابط عامة لجميع المصارف التجارية التي تقدم منتجات مصرفية بديلة، تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية:

ثالثا: هيئة الرقابة الشرعية 

على جميع المصارف التي تقدم منتجات مصرفية بديلة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية أن تقوم بتعيين هيئة للرقابة الشرعية تكون مسؤولة عن توجيه نشاطاتها المتعلقة بتقديم المنتجات المصرفية البديلة، ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتكون فتاوى الهيئة وقراراتها ملزمة للمصرف. 

  1. تكوين هيئة الرقابة الشرعية وشروط تعيينها: 
  1. المهام والأهداف الرئيسية لهيئة الرقابة الشرعية: – 

بناء على إجراءات المراجعة والمهام المبينة أعلاه، تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي للمساهمين يتم تضمينه في التقرير السنوي للمصرف، حول مدى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في النوافذ والفروع التي تقدم منتجات مصرفية بديلة، وذلك وفقاً للأصول المتبعة في المعايير الدولية والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبشكل خاص معيار الضبط رقم 1 بشأن “تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها ومعيار الضبط رقم 2 بشأن “الرقابة الشرعية”. وفي هذا السبيل، يكون لهيئة الرقابة الشرعية حق الإطلاع الكامل، وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين للمصرف وموظفي المصرف ذوي الصلة بالمنتجات المصرفية البديلة، المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية. 

  1. اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية:- 

رابعاً: المعلومات والبيانات المطلوب إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

المحتويات

النموذج رقم 1 قائمة مركز مالي موحدة للفروع / النوافذ الإسلامية 

اسم المصرف: 

التاريخ: — / — / —– 

1- الأصول 

المبالغ مقومة بآلاف الدنانير الليبية 

البيان دينار ليبي عملة أجنبية المجموع 
النقد 
الودائع والحسابات لدى مصرف ليبيا المركزي * 
أرصدة وحسابات لدى المصارف والمؤسسات المالية * 
ذمم البيوع المؤجلة – ذمم عمليات المرابحة – ذمم عمليات السلم – ذمم عمليات الاستصناع 
تمويلات – مضاربات – مشاركات 
استثمارات – أوراق مالية – مساهمات – بضاعة – عقارات – أصول مقتناة بغرض التأجير 
أصول ثابتة بالصافي 
أصول أخرى ** 
مجموع الأصول

* يرفق كشف تفصيلي يبين أنواع وطبيعة هذه الحسابات والودائع 

** يرفق بها كشف تفصيلي 

2- الخصوم 

البياندينار ليبيعملة أجنبيةالمجموع
أرصدة وحسابات المصارف والمؤسسات المالية
الحسابات الجارية وحسابات الادخار
ذمم دائنة
تأمينات وضمانات نقدية
أرباح للتوزيع على أصحاب حقوق الملكية
خصوم أخرى *
حسابات الاستثمار المطلقة
المخصصات
رأس المال المدفوع
الاحتياطيات
الأرباح المحتجزة / الخسائر المرحلة
أرباح / خسائر الفترة المالية الحالية
مجموع الخصوم وحقوق الملكية

* يرفق بها كشف تفصيلي 

3- الحسابات النظامية 

البياندينار ليبيعملة أجنبيةالمجموع
قبولات
اعتمادات مستندية
خطابات الضمان
حسابات الاستثمارات المقيدة

اسم المصرف: 

النموذج رقم 2 قائمة دخل موحدة للفروع / النوافذ الإسلامية 

التاريخ: — / — / —– 

المبالغ مقومة بآلاف الدنانير الليبية 

البيانالقيمة 
الإيرادات / الخسائر المتعلقة بالمنتجات المصرفية البديلة 
صافي الدخل الخسارة من البيوع المؤجلة عمليات المرابحة عمليات أخرى * 
صافي الدخل الخسارة من التمويلات والاستثمارات – أوراق مالية – مضاربات – مشاركات – استثمارات أخرى * 
يطرح عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة قبل الزكاة
نصيب الفرع من دخل خسارة الاستثمارات بصفته مضارباً ورب المال
الدخل الخسارة من الاستثمارات الذاتية
الحصة من دخل الاستثمارات المقيدة بصفته مضارباً
الحصة من إدارة الاستثمارات المقيدة بصفته وكيلا
إيرادات الخدمات المصرفية
صافي ايرادات / خسائر أخرى *
مجموع الايرادات / الخسائر
المصروفات
مصروفات إدارية وعمومية
الاستهلاكات
المخصصات
مصروفات أخرى *
إجمالي المصروفات
الربح / الخسارة قبل الزكاة والضريبة
الزكاة المستحقة
الضريبة
صافي الربح / الخسارة

* يرفق بها كشوفات تفصيلية 

دليل البيانات والإحصائيات حسابات الفرع أو النافذة الإسلامية 

تعريفات: 

المرابحة

هي بيع أصل سلعة، يكون مملوك من البائع المصرف إلى المشتري العميل بالتكلفة التاريخية مضافاً إليها ربح معلوم 

المشاركة: 

هي تقديم المصرف الفرع الإسلامي والعميل المال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم بحيث يصبح كل واحد منهما متملكا حصة في رأس المال بصفة ثابتة أو متناقصة ومستحقا لنصيبه من الأرباح. 

المضاربة: 

هي عمليات تقوم على أساس الشراكة في الربح بين رب المال والعامل. يقصد بذلك عمليات المضاربة التي يقوم بها الفرع الإسلامي بصفته رب المال، سواء كان رأس مال المضاربة من أموال الفرع الذاتية أم من أمواله التي خلطها بحسابات الاستثمار لديه. 

السلم: 

هي عمليات شراء أجل في الذمة بثمن حاضر بشروط خاصة، أو بيع أجل بعاجل. 

الإجارة: 

هي عمليات تمليك منفعة مقابل عوض. وتشمل عمليات الإجارة نوعان: الإجارة التشغيلية ويقصد بها عقود الإجارة التي لا تنتهي بتملك المستأجر الأصول المؤجرة، والإجارة المنتهية بالتمليك التأجير التمويلي ويقصد بها الإجارة التي تنتهي بتملك المستأجر للأصول المؤجرة. 

الاستصناع: 

هو عقد بيع بين المستصنع المشتري والصانع البائع بحيث يقوم الثاني، بناءً على طلب الأول، بصناعة سلعة ذات مواصفات محددة المصنوع أو الحصول عليها عند أجل التسليم على أن تكون مادة الصنع وتكلفة العمل من الصانع وذلك في مقابل الثمن الذي يتفقان عليه وعلى كيفية سداده. 

النموذج رقم 1 قائمة المركز المالي موحدة للفروع / النوافذ الإسلامية 

أولاً / جانب الأصول: 

  1. النقدية: 

يسجل في هذا الحساب الأوراق النقدية والنقود بالعملات المحلية والعملات الأجنبية الأخرى القابلة للتحويل في أسواق المال العالمية والموجودة في خزائن النافذة الإسلامية أو الفرع الإسلامي وفي أجهزة الصراف الآلي التابعة لهما. 

  1. الودائع والحسابات لدى مصرف ليبيا المركزي: تسجل في هذا الحساب كافة التعاملات المالية للفرع الإسلامي أو النافذة الإسلامية مع مصرف ليبيا المركزي، إن وجدت وهي قد تشمل أية حسابات أو ودائع دون فوائد موظفة لدى مصرف ليبيا المركزي. 
  2. أرصدة وحسابات لدى المصارف والمؤسسات المالية: يسجل في هذا الحساب كافة التعاملات المالية للفرع الإسلامي أو النافذة الإسلامية مع المصارف والمؤسسات المالية وهي قد تشمل أية حسابات أو ودائع دون فوائد موظفة لدى المصارف وأية حسابات مكشوفة للمصارف طرف الفرع الإسلامي أو النافذة الإسلامية.
  3. ذمم البيوع المؤجلة: 
  1. تمويلات: يسجل في هذا الحساب مجموع قيمة عمليات التمويل التي قام المصرف عن طريق المضاربة والمشاركة على الشكل الآتي: 
  1. الاستثمارات يسجل في هذا الحساب قيمة عمليات الاستثمار التي يقوم بها الفرع وهو يشمل مجموع الحسابات التالية: 
  1. الأصول الثابتة الصافي: 

يسجل في هذا الحساب قيمة الأصول الثابتة للفرع والتي يستعملها لممارسة أعماله مخصوما منها قيمة الاستهلاك المتراكم. 

  1. أصول أخرى: 

يسجل في هذا الحساب كافة الأصول الأخرى التي لم يتم ذكرها في حسابات الأصول المبينة أعلاه وعلى وعلى أن يتم إرفاق كشف تفصيلي بهذه الأصول. 

ثانيا / جانب الخصوم:- 

  1. أرصدة وحسابات المصارف والمؤسسات المالية: تسجل في هذا الحساب أرصدة حسابات المصارف والمؤسسات المالية المودعة طرف الفرع.
  2. الحسابات الجارية: يسجل في هذا الحساب المبالغ المودعة من قبل عملاء المصرف في شكل حسابات جارية. يقصد بالحسابات الجارية تلك الحسابات التي يضمنها الفرع والتي يحق لأصحابها السحب منها والإيداع فيها في أي وقت سواء نقداً أو عن طريق الشيكات وغيرها من وسائل السحب ومن دون أن تستحق أية أرباح لصالح أصحاب الحسابات.
  3. ذمم دائنة: يقصد بالذمم الدائنة تلك المطلوبات أو الالتزامات التي تكون واجبة الدفع على الفرع خلال أجل قصير مثل أوامر الدفع دائنون مختلفون. 
  4. تأمينات وضمانات نقدية: يسجل في هذا الحساب التأمينات المستوفاة مسبقاً من زبائن الفرع لقاء المنتجات الإسلامية مثل المرابحة أو الاعتمادات المستندية المفتوحة أو خطابات الضمان الصادرة لصالحهم عن الفرع ويشمل هذا الحساب مجموع الحسابات المتفرعة التالية: هامش الجدية المستوفى في عمليات المرابحة التأمين النقدي مقابل الاعتمادات المستندية التأمين النقدي مقابل خطابات الضمان أية تأمينات أو هوامش أخرى. 
  5. أرباح قابلة للتوزيع على أصحاب حقوق الملكية يتضمن هذا الحساب قيمة أرباح المصرف للفترة السابقة بعد استقطاع المخصصات والاحتياطيات الواجبة. 
  6. خصوم أخرى: يسجل في هذا الحساب قيمة أية خصوم أخرى ليست محددة أعلاه مع ضرورة إرفاق كشف تفصيلي بها. 
  7. حسابات الاستثمار المطلقة: يسجل في هذا الحساب كافة المبالغ المستلمة من قبل الفرع للاستثمار فيها بشكل مطلق وغير مقيد، أي أن أصحاب هذه الحسابات يعطون الحق للفرع في استثمارها على أساس عقد المضاربة دون تقييدهم له باستثمارها بنفسه، أو في مشروع معين أو لغرض معين أو بطريقة معينة، كما يأذنون له بخلطها بأمواله الذاتية أو الأموال التي له حق التصرف المطلق فيها. ويجب تحديد نسب توزيع الأرباح الخسائر بين الفرع المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة. 
  8. المخصصات: يسجل في هذا الحساب المخصصات التي يكونها الفرع لقاء خسائر محتملة أو مدفوعات واجبة. 
  9. رأس المال المدفوع: يسجل في الحساب قيمة رأسمال الفرع. 
  10. الاحتياطيات: يتضمن هذا الحساب مجموع الاحتياطيات المقتطعة من أرباح الفرع. 
  11. الأرباح المحتجزة / الخسائر المرحلة: يسجل في هذا الحساب قيمة أرباح الفرع التي قرر مجلس إدارة المصرف عدم توزيعها وحجزها لتعزيز أموال الفرع الذاتية الأموال الخاصة أو لتغطية الخسائر المرحلة من الفترات السابقة. وفي حال تحقيق الفرع لخسائر، يتم ترحيل خسائر الفرع السنوية النهائية إلى هذا الحساب بعد مراجعة هذه الخسائر من قبل المراجعين الخارجيين وإقرارها من قبل الجمعية العمومية العادية. 
  12. أرباح أو خسائر الفترة المالية الحالية: يتضمن هذا الحساب النتائج أرباح أو خسائر المحققة لغاية فترة إعداد البيانات المالية الحالية. 

ثالثا – الحسابات النظامية 

  1. القبولات: يسجل في هذا الحساب التعهدات الناتجة عن الاعتمادات وخطابات الضمان التي لا يتم دفع قيمتها عند تقديم المستندات، وإنما يلتزم الفرع بأن يدفع قيمتها للمصرف المراسل أو لمصدر البضاعة بتاريخ مستقبلي محدد. 
  2. اعتمادات مستندية: يوضع في هذا الحساب قيمة الاعتمادات المستندية الصادرة المعززة من قبل الفرع سواء كانت مفتوحة طرف الفرع أو طرف جهات أخرى. كما توضع الاعتمادات المحلية في هذا البند في حال وجودها. 
  3. خطابات الضمان يسجل في هذا الحساب قيمة خطابات الضمان التي يصدرها الفرع ويلتزم بموجبها بسداد قيمتها خلال فترة زمنية معينة في حال لم تقم الجهة المكفولة بتنفيذ التزاماتها نحو الغير.
  4. حسابات الاستثمارات المقيدة: يسجل في هذا الحساب كافة حسابات الاستثمار التي يقوم الفرع في الاستثمار فيها بشكل مقيّد وغير مطلق، أي أن أصحاب هذه الحسابات يعطون الفرع الحق في استثمارها على أساس عقد المضاربة أو عقد الوكالة بالاستثمار ويقيدون المصرف ببعض الشروط كأن يستثمرها في مشروع معين، أو لغرض معين أو أن لا يخلطها بأمواله أو ضمن شروط أخرى. 

النموذج رقم 2 قائمة الدخل الموحدة للفروع / النوافذ الإسلامية 

أولاً – الإيرادات / الخسائر المتعلقة بالمنتجات البديلة، المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية: 

يسجل في هذا الحساب كافة الإيرادات العائدة لمختلف عمليات الفرع / النافذة الإسلامية، وتتمثل هذه الإيرادات بالآتي: 

  1. نصيب الفرع من دخل خسارة الاستثمارات بصفته مضارباً ورب المال: يسجل في هذا الحساب حصة الفرع من دخل أو خسارة الاستثمارات بصفته مضارباً ورب المال. 

يتكوّن هذا البند من الأتي: 

  1. الدخل من الاستثمارات الذاتية: يسجل في هذا الحساب كافة العوائد والأرباح أو الخسائر الناتجة عن قيام الفرع باستثمار أمواله الخاصة أي دون خلطها بأية حسابات أخرى. 
  2. الحصة من دخل الاستثمار المقيدة بصفته مضارباً: يسجل في هذا الحساب حصة الفرع نظير قيامه باستثمار أموال حسابات الاستثمارات المقيدة على أساس عقد المضاربة. 
  3. الحصة من إدارة الاستثمارات المقيدة بصفته وكيلاً: يسجل في هذا الحساب دخل الفرع نظير قيامه باستثمارات لصالح أصحاب حسابات الاستثمارات المقيدة على أساس عقد الوكالة بالاستثمار. 
  4. إيرادات الخدمات المصرفية: يسجل في هذا الحساب العوائد والعمولات نظير قيام الفرع بخدمات مصرفية لعملائه مثل فتح الاعتمادات المستندية، إصدار خطابات الضمان تنفيذ الحوالات وبيع وشراء العملات وغيرها. 
  5. إيرادات / خسائر أخرى: يسجل في هذا الحساب أي عوائد أو خسائر أخرى لا تدخل ضمن ما ذكر أعلاه على أن يتم إرفاق كشف تفصيلي بها. 

ثانياً – المصروفات 

  1. مصروفات إدارية وعمومية: يسجل في هذا الحساب كافة المصروفات المتعلقة بتشغيل الفرع مثل مرتبات العاملين، مصروفات الصيانة مصروفات الكهرباء والاتصالات الإيجارات القرطاسية والدمغة وغيرها. 
  2. الاستهلاكات: يسجل في هذا الحساب مصاريف الاستهلاك على الأصول الثابتة والأجهزة والمعدات المستعملة في أعمال الفرع. 
  3. المخصصات: يسجل في هذا الحساب المخصصات المكونة في مواجهة تدني قيمة أصول الفرع الثابتة أو لمواجهة مدفوعات أو التزامات مترتبة على الفرع أو لتغطية خسائر حاصلة في حسابات خارج الميزانية. ولا يتم إدراج المخصصات المكونة مقابل المنتجات المصرفية البديلة مثل مخصص مكوّن مقابل ذمم مشكوك بتحصيلها أو هبوط القيمة السوقية للأوراق المالية في هذا الحساب وإنما تسجل كخسائر في الحساب المقابل لها تحت حسابات الإيرادات / الخسائر المتعلقة بالمنتجات المصرفية البديلة المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، والمذكورة أعلاه. 
  4. مصروفات أخرى:يسجل في هذا الحساب أية مصروفات أخرى لم تذكر أعلاه مع ضرورة إرفاق كشف تفصيلي بها. 
  5. الزكاة المستحقة: يسجل في هذا الحساب مبلغ الزكاة نظير ناتج عمليات الفرع خلال السنة المالية المنتهية حسب أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير المحاسبية المتبعة. 
  6. الضريبة: تدرج في هذا الحساب الضريبة المستحقة على الفرع أو مخصصات الضرائب المكونة من قبل الفرع مقابل الضريبة المستحقة عليه. 

النموذج رقم 3 معلومات مالية إفرادية عن الفروع / النوافذ الإسلامية 

تدرج في هذا النموذج معلومات عن الأصول، الخصوم، حقوق الملكية، الإيرادات، المصروفات والربح أو الخسارة لكل فرع إسلامي أو نافذة إسلامية لدى المصرف. 

تدرج هذه المعلومات وفقاً للآتي: – 

ls.org.ly