منشور رقم 7 لسنة 2020 م بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة عند التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 24 نوفمبر 2020
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 7 لسنة 2020 م بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة عند التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني
السادة المدراء العامين للمصارف السادة رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين للمصارف المتخصصة
التنمية – الزراعي – الريفي – الادخار والاستثمار العقاري).
بعد التحية،
تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقا لأحكام القانون.
وعلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1013) لسنة 2017. وبالإشارة إلى المنشور إرم ن رقم (2005/2) الصادر بتاريخ 2005/2/9، بشأن الضوابط والشروط الواجب مراعاتها حيال عمليات الإسناد الخارجي.
وفي إطار حرص مصرف ليبيا المركزي على تقديم أفضل الخدمات المصرفية والنهوض بالقطاع المصرفي، لتحسين مستوى ونوعية الخدمات المصرفية بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الدفع والحلول الإلكترونية (BACK END)، حيث قام مصرف ليبيا المركزي بمنح الإذن المجموعة من شركات خدمات الدفع الإلكتروني، وأصدر العديد من الضوابط واللوائح التنظيم العمل بينها وبين المصارف العاملة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وفق أسعار تتناسب مع تقديم الخدمة.
ولما لاحظ مصرف ليبيا المركزي قيام عدة شركات محلية ودولية بتقديم خدمات الدفع الالكتروني بالسوق الليبي عبر مؤسسات القطاع المصرفي وخارجه دون الحصول على إذن مزاولة من مصرف ليبيا المركزي وفقا لصحيح القانون، والمتمثلة في خدمة البطاقات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية وتحويل الأموال بالعملة المحلية والأجنبية، الأمر الذي ترتب عنه عدم خضوع هذه الخدمات للمتابعة ومدى تطبيق معايير الامتثال وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إمكانية ضمان الحماية الكاملة لأموال المودعين مستهلكي هذه الخدمات. فإنه يطلب إليكم التقيد بالآتي:
- تطبيق التعليمات الصادرة بموجب المنشور إرم ن رقم (2005/2)، الصادر بتاريخ 2005/2/9، المنظم لعمليات الإسناد الخارجي (outsourcing)، والذي يلزم المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه، بضرورة الحصول على موافقة مصرف ليبيا المركزي المسبقة لطلب خدمات الإسناد الخارجي، وقبل الدخول في أي إلتزام بأية ترتيبات مادية.
- اقتصار التعامل مع الشركات الممنوح لها الإذن بممارسة هذا النشاط من قبل مصرف ليبيا المركزي التقديم خدمات الإسناد الخارجي في مجال الدفع الإلكتروني، على أن تقدم الخدمات عبر المصارف (BACK END)، ولا يحق لهم التعامل مع أي عميل مصرفي مباشرة سواء كان فرد أو مؤسسة.
- تلتزم المصارف بتحمل مسؤولياتها عن أية تجاوزات قانونية أو إدارية تخالف لوائح وتعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة بالخصوص، في إطار تقديم خدماتها الإلكترونية عن طريق شركات الدفع والحلول الإلكترونية.
- على المصارف موافاة مصرف ليبيا المركزي بالعقود المبرمة والمعاملات التي أجريت مع هذه الشركات، لاعتمادها من الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي.
- على كل مصرف وضع سياسة شاملة لضبط عمليات الإسناد الخارجي، تمكنه من تقييم جدوى إسناد عملياته أو أنشطته إلى أطراف خارجية والكيفية المناسبة لإسنادها، يتم اعتمادها من مجلس إدارة المصرف.
عليه، يطلب إليكم اتخاذ التدابير اللازمة للتحوط عند إبرام أية عقود أو اتفاقيات في مجال التعاون الفني مع شركات الدفع والحلول الإلكترونية، للتأكد من مدى حصولها على الإذن اللازم من قبل مصرف ليبيا المركزي لمزاولة هذا النشاط، وتمنح المصارف مهلة غايتها ستة أشهر من تاريخه، التسوية أوضاعها وفقا لهذه التعليمات.
- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- مصباح عمار المزوغي مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد المكلف