أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 818 لسنة 2020 م بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات

نشر في

قرار رقم 818 لسنة 2020 م بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات

المجلس الرئاسي

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2006م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 108 لسنة 2006م بالإجراءات والأسس والضوابط الخاصة باستكمال التعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 19 لسنة 2006 م، بتشكيل لجنة الإشراف على التعويضات وتعديلاته
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 684 لسنة 2018 م، بتقرير حكم فى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 108 لسنة 2006 م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1599 لسنة 2018 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لجنة الإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1978 م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 817 لسنة 2020م بتعديل الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 ميلادية بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تشكل اللجنة العليا للإشراف على التعويضات أو الرد المنصوص عليها بالمادة 2 من قرار المجلس الرئاسي رقم 817 لسنة 2020م المشار إليه برئاسة على النحو التالي:

  1. المستشار على بلعيد القيلوشي – رئيسا.
  2. المستشار محمد يوسف القبائل – نائبا للرئيس.
  3. السيد صالح أبو الأجراس – عضوا
  4. السيد عماد عمر الصداع – عضوا
  5. السيد محمد صالح أبو النيران
  6. السيدة أسماء صالح سوي
  7. مندوب عن وزارة المالي
  8. مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري
  9. السيد م.على عبد الله على شرمدوا – عضوا ومقرر اللجنة

ويصدر بتسمية للمندوبين الوزير المختص أو من له صلاحياته

مادة 2

يمارس الرئيس ونائبه وبقية أعضاء اللجنة مهامهم بها على سبيل التفرغ الكامل من جهات أعمالهم الأصلية.

مادة 3

تصرف لكل من الرئيس ونائبه مكافأة مالية قدرها 1000 ألف دينار شهريا، ولبقية الأعضاء 800 ثمانمائة دينار شهريا بمن فيهم مقرر اللجنة.

مادة 4

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الإستعانة بهم من موظفين وخبراء ومتخصصين وعاملين في أداء مهامها، ولرئيس اللجنة تحديد المقابل المالي المستحق لهم نظير ذلك.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ:29/ربيع الأول/1442 هجرى
  • المواقف 2020/11/15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.