منشور رقم 5 لسنة 2017 بشأن الإجراءات والضوابط التنفيذية لمنشور السيد المحافظ رقم 3 لسنة 2016 م بشأن فتح الحسابات للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 1 مارس 2017
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 5 لسنة 2017 بشأن الإجراءات والضوابط التنفيذية لمنشور السيد المحافظ رقم 3 لسنة 2016 م بشأن فتح الحسابات للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح
مصرف ليبيا المركزي،
السادة/ المدراء العامين للمصارف
السـادة/ رؤوساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف
السيد/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
الموضوع: الإجراءات والضوابط التنفيذية لمنشور السيد المحافظ رقم 3 لسنة 2016 م بشأن فتح الحسابات للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح
تأسيسا على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف، وفقاً لإحكام القانون.
وبالإشارة إلى منشور السيد / محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2016م، الصادر بتاريخ 2016/10/25 م بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعناية الواجبة تجاه العملاء.
والى المنشور ا.ر.م.ن رقم (2016/12)، الصادر بتاريخ 2016/10/27م، بشأن إحالة منشور السيد / المحافظ رقم (2) لسنة 2016م بشأن تطبيق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (36) لسنة 2009م بشأن القواعد المنظمة لفتح الحسابات المصرفية التجارية مرفق بنموذجي أعرف زبونك (KYC)، للجهات الاعتبارية والأفراد، وذلك للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص
و المنشـور ا.ر.م.ن رقم (2016/13)، الصادر بتاريخ 2016/10/27م، بشأن إحالة منشور السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم ا.ر.م.ن (2016/1م)، بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعناية الواجبة اتجاه العملاء مرفق بثلاثة ملاحق توضيحية لبعض مواد قانون مكافحة غسل الأموال واتفاقية قمع تمويل الإرهاب.
والمنشور السيد / محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (3) لسنة 2016م، الصادر بتاريخ 2016/11/06 م، بشأن ضوابط فتح الحسابات للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح.
وإذ نؤكد على ضرورة التقيد بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي المشار إليها أعلاه، نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي وفقاً للآتي:-
اولاً: الضوابط المتعلقة بفتح الحساب
- لا يتم فتح أي حساب للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح الا بعد مراجعة واعتماد الطلب من رئيس وحدة الامتثال وغسل الأموال،بالمصرف على أن يتم احالة طلب الموافقة من قبل المدير العام للمصرف والمتضمن موافقته المبدئية على فتح الحساب المحال لإدارة الرقابة على المصارف والنقد للحصول على الموافقة النهائية لفتح الحساب
- يتم تقديم طلبات فتح الحسابات المصرفية للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح عن طريق المصرف الذي ترغب الجهة في فتح حساب طرفه.
ثانياً: ضوابط التعامل بالحساب
- تقديم تعهد معتمد من قبل المخولين بإدارة حساب المنظمة أو المؤسسة غير الهادفة للربح يفيد بانه ليس لديها حسابات طرف مصارف اخرى عدا المذكورين في الطلب المقدم في الخصوص.
- تلتزم المصارف بإحالة كافة المستندات المتعلقة بالمنظمة مثل النظام الأساسي المعتمد وعقد التأسيس ومحضر اجتماع الجمعية العمومية الذي تم بموجبه تسمية أعضاء مجلس الادارة والموافقة على الإشهار من الجهات ذات العلاقة إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
- تكون متابعة حركة الحساب الخاص بالمنظمة أو المؤسسة الغير هادفة للربح بشكل مباشر من رئيس وحدة الامتثال ووحدة غسل الأموال والسيد المدير العام للمصرف، وذلك من خلال التقارير الدورية المعدة في الخصوص.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- د. مختار الهادي الطويل
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 02 جمادي الثاني 1438هـ
- الموافق: 01 مارس 2017 م