منشور رقم 5 لسنة 2014 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 31 ديسمبر 2014
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 5 لسنة 2014 بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية
مصرف ليبيا المركزي
السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية
السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد/ المدير العام المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
الموضوع: الضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية الإلكترونية
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون. وبالإشارة إلى المنشور إ ر م ن رقم 16 لسنة 2003م الصادر في 2003/11/3م، بشأن منح الإذن للمصارف التجارية بالشروع في إصدار البطاقات السياحية مدفوعة القيمة مسبقاً.
وإلى المنشور إ ر م ن رقم 4 لسنة 2014م الصادر في 2014/11/5م، بشأن التأكيد على ضرورة التقيد بالضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية الإلكترونية.
وبناءً على قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 254 لسنة 2014م، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 2013م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض، نفيدكم بتعليمات مصرف ليبيا المركزي التي تقرّر بموجبها تحديد سقوف لعملية السحب اليومي والاسبوعي والشهري باستخدام البطاقات الإلكترونية، وذلك وفقاً للآتي:
- السقف السنوي للبطاقة مبلغ 10,000.00 $ فقط عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
- السقف اليومي للسحب النقدي للبطاقة من خلال آلات السحب الذاتي مبلغ 200.00 $ فقط مائتي دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
- السقف الشهري للسحب النقدي للبطاقة من خلال آلات السحب الذاتي مبلغ 5,000.00 $ فقط خمسة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وبما لا يتجاوز السقف السنوي.
- السقف اليومي للسحب النقدي من خلال نقاط البيع مبلغ 50.000$ فقط خمسون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، تخصم من الرصيد اليومي.
- يستخدم رصيد البطاقة للسداد من خلال نقاط البيع لمختلف الأغراض.
- لا يجوز إصدار البطاقة لغير الأشخاص البالغين لسن الرشد القانوني.
عليه يطلب إليكم ضرورة التقيد، واتخاذ ما يلزم من إجراء لوضع التعليمات المشار إليها موضع التطبيق، بحيث تتولى الإدارات والوحدات المختصة بمصرفكم المراجعة الامتثال غسل الأموال متابعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة البطاقات في إدارة وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وفقاً لما تضمنته كافة تعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة بالخصوص إعمالاً للاختصاصات الموكلة إليها.
هذا وستتحمل المصارف كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على عدم التزامها بتطبيق التعليمات المنظمة لإصدار البطاقات المصرفية الإلكترونية، ابتداءً من 2015/1/1م، وفي حالة تبيّن عدم الالتزام، سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف، وتعديله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عبد المجيد محمد الماقوري
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد المكلف
- التاريخ: 9 ربيع الأول 1436هـ
- الموافق: 31 ديسمبر 2014 م