أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 33/ 67 إنابة وزير الصناعة عن وزير الداخلية

11 أكتوبر 1967

منشور رقم 33/ 67 إنابة وزير الصناعة عن وزير الداخلية

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قراره الصادر في 14 يناير 1954 بشأن انابة وزير عن آخر وافق على أن يتولى السيد محمد المنصوري وزير الصناعة مهام منصب وزير الداخلية بالنيابة أثناء غياب السيد أحمد سوف وزير الداخلية عن أرض الوطن والى حين عودته اليها وذلك اعتباراً من 11 أكتوبر 1967.

  • صدر بالبيضاء في 6 رجب 1387
  • الموافق 11 أكتوبر 1967
  • مصطفى بن سعود
  • وكيل وزارة لشئون مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount