منشور رقم 33/ 67 إنابة وزير الصناعة عن وزير الداخلية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 11 أكتوبر 1967
- رقم التشريع: 33
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
منشور رقم 33/ 67 إنابة وزير الصناعة عن وزير الداخلية
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قراره الصادر في 14 يناير 1954 بشأن انابة وزير عن آخر وافق على أن يتولى السيد محمد المنصوري وزير الصناعة مهام منصب وزير الداخلية بالنيابة أثناء غياب السيد أحمد سوف وزير الداخلية عن أرض الوطن والى حين عودته اليها وذلك اعتباراً من 11 أكتوبر 1967.
- صدر بالبيضاء في 6 رجب 1387
- الموافق 11 أكتوبر 1967
- مصطفى بن سعود
- وكيل وزارة لشئون مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.