منشور رقم 33/ 67 إنابة وزير الصناعة عن وزير الداخلية
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قراره الصادر في 14 يناير 1954 بشأن انابة وزير عن آخر وافق على أن يتولى السيد محمد المنصوري وزير الصناعة مهام منصب وزير الداخلية بالنيابة أثناء غياب السيد أحمد سوف وزير الداخلية عن أرض الوطن والى حين عودته اليها وذلك اعتباراً من 11 أكتوبر 1967.