أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل اللجان التي تباشر اختصاص الاتحاد العام للجولف

نشر في

قرار وزير الشباب والرياضة بتشكيل اللجان التي تباشر اختصاص الاتحاد العام للجولف

وزير الشباب والرياضة،

  • بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية والقرارات المعدلة له،

قرر

مادة 1 

تشكل اللجان التي تباشر اختصاصات الاتحاد العام للجولف على النحو الآتى:

  • أ – لجنة الاتحاد العام للجولف
  1. السيد الهادى الفقى
  2. السيد عبدالله المسعودي
  3. السيد ميلاد العرادي
  4. السيد مفتاح سالم
  5. السيد جمعة الزرقاني
  6. السيد عمر فخري العنزي
  7. السيد سعيد الأطرش
  • ب- اللجنة الفرعية للجولف – طرابلس
  1. السيد الهادى الفقى
  2. السيد سراج السراج
  3. السيد عز الدين البشتي
  4. السيد عمر فخر الدين العنيزي
  5. السيد جمعة الزرقاني
  • ج – اللجنة الفرعية للجولف – بنغازي
  1. السيد سعيد الأطرش
  2. السيد محمود سليمان الزليطني
  3. السيد مصطفى سالم الفيتوري
  4. السيد موسی ادريس القنطاري
  5. السيد عوض الشعافي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 6 رجب 1387
  • الموافق 10 أكتوبر 1967
  • أحمد الصويدق
  • وزير الشباب والرياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.