منشور رقم 32/ 67 إنابة وزير الشباب والرياضة عن وزير الاقتصاد والتجارة
إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قراره الصادر في 14 يناير 1954 بشأن إنابة وزير عن آخر وافق على أن يتولى السيد أحمد الصويدق وزير الشباب والرياضة مهام منصب وزير الاقتصاد والتجارة بالنيابة أثناء غياب السيد حامد العبيدي وزير الإقتصاد والتجارة عن أرض الوطن والى حين عودته إليها وذلك اعتباراً من 10 أكتوبر 1967.