منشور رقم 3 لسنة 2020 بشأن الإذن بفتح حسابات إيرادات للبلديات
وزير المالية،
حرصا من وزارة المالية على تفعيل دور البلديات جباية الرسوم والعوائد والاتاوات ذات الطابع البلدي في إطار إرساء دعائم وقواعد اللامركزية الإدارية.
وعملا بأحكام قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته فإنه يؤذن للمصارف التجارية العاملة بدولة ليبيا بفتح حسابات إيرادات للبلديات على أن يخول بالتوقيع على تلك الحسابات: