Skip to main content

منشور رقم 3 لسنة 2014 بشأن الضوابط المنظمة لسداد قيمة المستندات الواردة برسم التحصيل

18 ديسمبر 2014

منشور رقم 3 لسنة 2014 بشأن الضوابط المنظمة لسداد قيمة المستندات الواردة برسم التحصيل

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية 

السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية 

السيد/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية، 

الموضوع: الضوابط المنظمة لسداد قيمة المستندات الواردة برسم التحصيل

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون. 

وبالإشارة إلى منشور أ. ر.م.ن رقم (2012/10) الصادر بتاريخ 2012/3/28 م، بشأن الضوابط المنظمة لسداد قيمة المستندات الواردة برسم التحصيل. 

وإلى المنشور أ. ر.م.ن رقم 2014/2) الصادر بتاريخ 2014/6/29م، الذي أُحيل إليكم بموجبه صورة من قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (17) لسنة 2014م، بشأن بعض الإجراءات والضوابط المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل.

وبناءً على المراسلات التي ترد إلى مصرف ليبيا المركزي من بعض المصارف التجارية حول آلية تنفيذ بعض الضوابط التي نظمها قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المنوه عنه أعلاه. 

وفي إطار تسهيل الإجراءات على المصارف التجارية للتعامل مع الضوابط الصادرة بموجب القرار المشار إليه أعلاه في الظروف الراهنة، ننهي إليكم تعليمات السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن اتخاذ الإجراءات التالية: 

  1. التعامل مع المستندات الواردة برسم التحصيل والمستلمة من طرف مصارفكم قبل صدور قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المشار إليه أعلاه، وفقاً للتعليمات والضوابط الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص والمعمول بها قبل صدور القرار.
  2. توجيه المستورد صاحب (المستندات بتقديم تعهد رسمي، يتعهد بموجبه بسداد قيمة الرسوم الجمركية مستقبلاً، والمستحقة عن البضائع الموردة التي تم تحويل قيمتها على قوة المستندات الواردة برسم التحصيل بعد التنسيق مع مصلحة الجمارك في الموضوع على أن تلتزم المصارف بإبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد بأسماء الجهات التي تخفق في الإيفاء بالتزاماتها المطلوبة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص. 

عليه، وإذ نؤكد على ضرورة الالتزام والتقيد بتطبيق تعليمات مصرف ليبيا المركزي المنظمة لسداد قيمة المستندات الواردة برسم التحصيل، بما يضمن سلامة الإجراءات المتخذة بشأنها، مع عدم الإخلال بتحمل المصارف لمسؤولياتها تجاه فحص ومطابقة المستندات الواردة إليها برسم التحصيل، وفقاً للإجراءات المصرفية المتبعة والمطلوب مراعاتها في هذا الشأن. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • عبد المجيد محمد الماقوري 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد المكلّف 
  • التاريخ: 23 ذو القعدة 1435هـ
  • الموافق: 18 سبتمبر 2014 م