Skip to main content

منشور رقم 2 لسنة 2025 م بشأن اشتراك المراقبين الماليين في اللجان

صدر في 7 مايو 2025

منشور رقم 2 لسنة 2025 م بشأن اشتراك المراقبين الماليين في اللجان

وزير المالية،

في إطار متابعة تعزيز مبادئ الحوكمة المالية وترسيخ قواعد النزاهة والحياد والاستقلال في أداء المهام الرقابية، لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المراقبين الماليين ومساعديهم المكلفين بالرقابة المالية على عدد من الوحدات الإدارية بالانخراط في لجان شكلها تلك الوحدات، سواء بصفة رئيساً لها أو عضواً فيها. وهذا السلوك يُخالف جوهر الوظيفة الرقابية، ويُفضي إلى شبهة تضارب المصالح، ويمس بمبدأ الفصل بين المهام الرقابية والتنفيذية.

فإن وزارة المالية، انطلاقًا من مسؤوليتها في تجسيد المعايير المهنية وتنظيم العمل الرقابي وفق أسسه السليمة، تؤكد أن المراقب المالي يؤدي دورًا رقابيًا محايدًا، ولا يجوز له – بأي حال من الأحوال – الاشتراك في أي لجنة تنفيذية أو مالية أو تعاقدية تنبثق عن الجهة الخاضعة لرقابتهم، وتؤكد على ما يلي:

  • أولاً: يُحظر على المراقب المالي أو مساعده الاشتراك في أي لجنة تشكلها الجهة الخاضعة لرقابته المالية متى كانت تلك اللجنة تتعلق بمهام مالية أو إدارية أو تنفيذية أو لها أثر مالي مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: لجان العطاءات، المشتريات، الجرد، التسليم والاستلام أو أي لجنة تتعلق بإصدار قرارات أو توصيات مالية أو تنظيمية، ويستثنى من ذلك لجنة إعداد مشروع الموازنة العامة للوحدة الخاضعة باعتبار اشتراكه فيها من صميم اختصاصاته المقررة بموجب التشريعات النافذة.
  • ثانيًا: يُعد الاشتراك في هذه اللجان مخالفة للتشريعات المالية النافذة، والمدونة قواعد السلوك ومبادئ الحوكمة الرشيدة. وقد يؤدي إلى تعارض المصالح ويقوض الحياد المطلوب في العمل الرقابي، ويعرض المخالف للمسائلة الإدارية وفقًا للتشريعات النافذة.
  • ثالثًا: تُهيب وزارة المالية بكافة المراقبين الماليين ومساعديهم أن الوظيفة الرقابية تقتضي التزامًا صارمًا بأعلى معايير المهنية. وأن أي انحراف عن مقتضيات الحياد والاستقلال يُشكل مساسًا بجوهر الوظيفة ويسيء إلى هيبتها، ويعرض المخالف للمسائلة الإدارية وفقًا للتشريعات النافذة، ولاسيما القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • رابعًا: على المراقبين الماليين، ومساعديهم، والجهات الخاضعة لرقابتهم الالتزام التام بما ورد في هذا المنشور، والعمل على تعزيز استقلال الوظيفة الرقابية وصونها من أي شبهة قد تضعف الثقة بها.

يعتبر ما سبق في غاية الأهمية وعلى المعنيين به تنفيذه.
والسلام عليكم

التوقيع

  • الاسم: د. خالد المبروك عبد الله
  • الصفة: وزير المالية
  • التبعية: — جهات اخرى —
  • صدر في: 9 ذو القعدة 1446 هـ
  • الموافق: 7 مايو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.