منشور رقم 2 لسنة 2025 م بشأن اشتراك المراقبين الماليين في اللجان

التاريخ: 13 مايو 2025

منشور رقم 2 لسنة 2025 م بشأن اشتراك المراقبين الماليين في اللجان

وزير المالية،

في إطار متابعة تعزيز مبادئ الحوكمة المالية وترسيخ قواعد النزاهة والحياد والاستقلال في أداء المهام الرقابية، لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المراقبين الماليين ومساعديهم المكلفين بالرقابة المالية على عدد من الوحدات الإدارية بالانخراط في لجان شكلها تلك الوحدات، سواء بصفة رئيساً لها أو عضواً فيها. وهذا السلوك يُخالف جوهر الوظيفة الرقابية، ويُفضي إلى شبهة تضارب المصالح، ويمس بمبدأ الفصل بين المهام الرقابية والتنفيذية.

فإن وزارة المالية، انطلاقًا من مسؤوليتها في تجسيد المعايير المهنية وتنظيم العمل الرقابي وفق أسسه السليمة، تؤكد أن المراقب المالي يؤدي دورًا رقابيًا محايدًا، ولا يجوز له – بأي حال من الأحوال – الاشتراك في أي لجنة تنفيذية أو مالية أو تعاقدية تنبثق عن الجهة الخاضعة لرقابتهم، وتؤكد على ما يلي:

يعتبر ما سبق في غاية الأهمية وعلى المعنيين به تنفيذه.
والسلام عليكم

التوقيع

ls.org.ly