Skip to main content

منشور رقم 2 لسنة 2016 بشأن وضع آلية لتنظيم فتح الاعتمادات المستندية

7 يناير 2016

منشور رقم 2 لسنة 2016 بشأن وضع آلية لتنظيم فتح الاعتمادات المستندية

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية 

السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية 

السيد/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية، 

الموضوع: الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لفتح الاعتمادات المستندية

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف، وتعديله. وبالإشارة إلى منشور إ ر م ن رقم 1 لسنة 2013م، الصادر بتاريخ 2015/1/2م، الذي أحيل بموجبه قرار السيد / محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013م، بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي، وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض. 

وإلى منشور إ.ر.م.ن رقم 3 لسنة 2015 م، الصادر بتاريخ 2015/4/30 م، الذي أحيل بموجبه قرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 96 لسنة 2015م بشأن وضع ضوابط لتنظيم استعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل، وشروط فتح الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد من الخارج. 

وإذ يؤكد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة تفادي بعض أوجه القصور في أنظمة الرقابة التشغيلية لدى المصارف، عند قيامها بفتح الاعتمادات المستندية لغرض توريد السلع و البضائع، وذلك من خلال بدل العناية اللازمة والتقيد بالضوابط المعمول بها في هذا الشأن، وتفعيل إجراءات المراجعة والضبط الداخلي، وتدعيم أسس محاسبة المسؤولية في كافة مراحل وإجراءات فتح الاعتمادات المستندية بما يحقق الاستفادة الحقيقية التي تم تفعيلها من أجلها، ويحد من عمليات التلاعب بها وجعلها كوسيلة لتهريب الأموال إلى الخارج، دون دخول ما يقابلها من السلع و البضائع بأسعار ومواصفات تتناسب مع قيم هذه التحويلات، عليه ننهي إليكم تعليمات مصرف ليبيا المركزي التي تقرر بموجبها وضع آلية لتنظيم فتح الاعتمادات المستندية، وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التالية: 

أولاً: ضوابط عامة لفتح الاعتمادات المستندية 

  1. على كل مصرف تحديد الفروع المصرفية التي يرغب في تخصيصها لتقديم خدمة الاعتمادات المستندية وربطها بالمنظومة المصرفية الموحدة، بحيث يراعى في تحديدها التوزيع الجغرافي لكافة المناطق بليبيا، وإحالة بيان بها إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد. 
  2. على المصارف أن تراعى عند فتح الاعتمادات المستندية عدم تجاوز نسبة 5% من إجمالي المبالغ المنفذة من النقد الأجنبي للجهة الواحدة من الموازنة المخصصة للمصرف لتغطية الاعتمادات المستندية خلال العام.
  3. على كل مصرف عدم فتح أو تبليغ أي اعتماد مستندي إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة بالتغطية من قبل مصرف ليبيا المركزي. 
  4. على جميع المصارف الانتهاء من توفير متطلبات المركز الليبي للمعلومات الائتمانية والمتعلقة بإضافة حقول البيانات المطلوبة، بما في ذلك توفير واجهة التطبيق اللازمة لاستخلاص ونقل البيانات من المنظومات الأساسية للمصارف إلى منظومة المركز. 
  5. على كل مصرف قبل التعامل مع أي جهة ومنحها أية تسهيلات ائتمانية أو فتح اعتمادات مستندية أو إصدار خطابات ضمان الاستعلام عنها عن طريق المركز الليبي للمعلومات الائتمانية، وفي حالة ما إذا تبين وجود التزامات عليها يتم وقف التعامل معها إلى حين تقديم ما يفيد تسوية أوضاعها. 

ثانيا: شروط فتح الاعتمادات المستندية 

  1. تكون قيمة الغطاء النقدي مقابل فتح الاعتماد المستندي بنسبة 130% من قيمة الاعتماد، ولا يتم الإفراج عن النسبة الاضافية إلا بعد التحقق من صحة وسلامة وصول التوريدات، واستيفاء كامل الرسوم الجمركية والضريبية والمصرفية وفقاً للآلية المتبعة في هذا الخصوص. 
  2. اقتصار التعامل مع المراسلين في دول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو كندا أو التي يمتلك الجانب الليبي حصة في أسهمها، مع إلزام المراسلين في الخارج بالتقيد الكامل بالأعراف الدولية و بمعايير التدقيق المعتمدة من المصارف المركزية بهذه الدول، وعلى قسم الاعتمادات أن يطلب من المصرف المراسل، بموجب رسالة منفصلة عن برقية السويفت، التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالشركة المصدرة المستفيدة بالخارج، وعلى الأخص ما يلي: 
  • ملاءتها المالية. 
  • مدى ممارستها لذات النشاط، وخبرتها في مجاله. 
  • خلو ملفها من أي تحفظات قانونية أو شبهات فساد أو غسل أموال. 
  • التحقق من أنه ليس لفاتح الاعتماد أي مساهمة بهذه الشركة. 
  1. يمنع تداول مستندات البضائع إلا عن طريق المصرف المراسل المعين من المصرف فاتح الاعتماد. 
  2. تقديم إقرار تصدير أصل يتم النص عليه في طلب الاعتماد، ويرد ضمن مستندات شحن البضاعة، على أن يكون معتمداً من قبل المستفيد في البلد المصدر، ومصدق عليه من السلطات المختصة في ذلك البلد وفقاً للإجراءات المتبعة. 
  3. تقديم شهادة تفتيش صادرة عن إحدى شركات التفتيش الدولية المعتمدة من المصرف للتفتيش على البضائع بموجب التعاقد المبرم معها، والذي تلتزم فيه الشركة بأداء مهامها وفقاً لمعايير التفتيش المتعارف عليها، وأنها تتحمل المسؤولية القانونية تجاه ما يصدر عنها من شهادات تفتيش في هذا الخصوص، وفي حال كانت السلع المستوردة أغذية أو أدوية أو مواد كيماوية فيجب أن تغطي شهادة التفتيش تطابق التركيبة الداخلية للسلعة مع المواصفات المدونة عليها من الخارج، ومطابقة تاريخ الصلاحية المدون عليها مع تاريخ الصلاحية الفعلي. 
  4. تقديم شهادة صحية من الجهات ذات العلاقة بدولة التصدير، تفيد خلو السلعة من الأشعة أو التركيبات المضرة بالصحة. 
  5. تقديم شهادة منشأ للبضاعة الموردة مصدق عليها من السفارة الليبية، أو الجهة المختصة قانوناً بدولة التصدير. 
  6. اقتصار الشحن على خطوط الملاحة العالمية المنتظمة، والتي لديها قاعدة بيانات يمكن من خلالها تتبع سير الناقلة. 
  7. لا يقبل الشحن البري إلا للسلع المصنعة بالدول الحدودية على إن يكون الشحن من الدولة ذاتها. 

ثالثا: إجراءات فتح الاعتمادات المستندية 

  1. يراعى عند فتح الاعتماد المستندي الفصل بين الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات، من خلال العمل على توضيح كل المراحل التي تدعم اتخاذ قرار فتح الاعتماد. 
  2. تكون إجراءات اعتماد وقبول الفاتورة المبدئية من اختصاص قسم الاعتمادات المستندية بالفرع المصرفي، باعتباره المسؤول على تنفيذ وتوثيق قرار قبول الفاتورة المبدئية، وفق نموذج يعده المصرف لهذا الغرض، يبين فيه أسباب ومعايير القبول أو الرفض، على أن يعتمد من رئيس القسم، إلى جانب قسم المراجعة الداخلية بالفرع، ويجب ألا تتجاوز هذه المرحلة ثلاثة أيام من تاريخ استلام الفاتورة المبدئية، مع مراعاة الآتي: 
  • أن تكون الفاتورة المبدئية صادرة عن الشركة المصدرة، وفي حال كانت السلعة من المواد الغذائية أو الأدوية أو مواد التنظيف أو مستلزمات الأم والطفل وغيرها من السلع ذات الطبيعة الحساسة فيشترط أن يكون المصدر هو المصنع أو أحد وكلائه المعتمدين، وكحد أدنى يجب أن تتضمن الفاتورة المبدئية المعلومات التالية:
    • أ. كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف وكمية ووزن السلع أو الخدمات التي سيتم توريدها من الخارج، وذلك وفقاً للعقد المبرم مع المورد الخارجي، وتكون الفاتورة جزءاً من العقد. 
    • ب. أن تكون شارحة وبشكل واضح ومفصل لوصف السلع الموردة كمية ووزناً ونوعاً. 
    • ج. اسم الشركة المصنعة، والعلامة التجارية، ومكان التصنيع. 
    • د. مواصفات البضائع وتركيبتها الداخلية، بالنسبة للأغذية والأدوية والكيماويات وغيرها من السلع الأخرى التي يسهل التلاعب فيها بالغش والتغيير، وعلى الأخص السلع المشتراة من المناطق الحرة. 
  • عدم قبول الفواتير المبدئية الصادرة عن شركات التجارة العامة. 
  • التصديق على الفاتورة المبدئية من وزارة الاقتصاد والحصول على إفادة ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من فتح الاعتمادات والمتمثلة في الآتي:
    • أن الأسعار تتلاءم مع مواصفات ونوع السلع الموردة. 
    • أن السلع غير محظورة وغير مضرة. 
    • أن يكون هناك توازن في الكميات المصرح بدخولها إلى الدولة بحيث تتوافق والقدرة الاستيعابية للسوق المحلي. 
  1. أن يتضمن طلب فتح الاعتماد تخويل الزبون للمصرف بعدم قبول أي اختلاف جوهري في مواصفات وأسعار وكميات وأوزان السلع أو الخدمات الموردة. 
  2. تحيل الفروع المصرفية طلبات الحصول على الموافقة لفتح الاعتمادات المستندية للعرض على اللجنة المختصة بالمصرف، وفق نموذج يعده المصرف لهذا الغرض، و يرفق بنموذج طلب فتح الاعتماد، بحيث يكون معتمداً من زبون المصرف، ومؤيداً بالفاتورة المبدئية التي تم قبولها، ومدرج به كافة المستندات المطلوبة. 
  3. تكون صلاحية الموافقة على فتح الاعتماد من خلال لجنة يشكلها المصرف لهذا الغرض، على أن تضم في عضويتها كُلاً من:
  • إدارة الائتمان وإدارة المخاطر والامتثال والمراجعة الداخلية بما في ذلك الإدارة المختصة بالعمليات الخارجية وغيرها من الإدارات ذات العلاقة، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لآلية واضحة تشمل التحقق من استيفاء الشروط التالية: 
  • ملف كامل للجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي لدى قسم الحسابات الجارية، يتضمن كافة الوثائق والمستندات الأصلية والحديثة الخاصة بالنشاط، بما في ذلك نموذج التحقق من هوية العملاء KYC. 
  • تعبئة بيانات نموذج KYC لمقدم طلب الاعتماد بالمنظومة المصرفية، لغرض الحصول على رقم خاص CBL – CLIENTKEY، للجهات الاعتبارية والأفراد، وتحديث البيانات الواردة به كلما تطلب الأمر ذلك. 
  • عدم النظر في طلب فتح أو تغطية أي اعتماد مستندي لعميل المصرف الذي لا يملك رقماً خاصاً بالمنظومة المصرفية CBL – CLIENTKEY. 
  • تعبئة طلب فتح الاعتماد من قبل المصرف إلكترونياً، وإحالته عبر المنظومة المصرفية الموحدة، مرفق برسالة الإحالة من المصرف. 
  • أن تكون الجهة طالبة الاعتماد قد مضى على فتح حسابها بالمصرف سنة على الأقل، مع مراعاة حجم نشاطها، وحركة إيداعاتها خلال الفترة، على أن يرفق كشف الحساب مع الطلب. 
  • تعهد الجهة باقتصار تعاملها في مجال فتح الاعتمادات المستندية مع مصرفين من المصارف التي تدير بها حساباتها. 
  • قيام قسم الحسابات الجارية بالفرع بالتحقق من صحة تأسيس الشركة من الناحية القانونية، وتوفر كافة المستندات المطلوبة لإشهار الشركة. 
  • تقديم الجهة شهادة أصلية وحديثة موجهة إلى المصرف تفيد سداد كافة الرسوم الضريبية والضمانية المقررة عليها قانوناً تقديم بطاقة الرمز الاحصائي الصادرة عن مصلحة الجمارك، بحيث تكون أصلية وسارية المفعول. 
  • بيانات كاملة بالأصول الثابتة بما فيها المخازن والمقرات الإدارية ووسائل النقل المملوكة للجهة مصادق عليها من المراجع الخارجي بصحة مستندات الملكية، وفي حال كانت مستأجرة يقدم معها عقد إيجار صادر عن محرر عقود ومصدق عليه من مصلحة الضرائب. 
  • بيان بالمخازن المملوكة والمؤجرة بالنسبة لجهات توريد اللحوم والأغذية والأدوية وشهادة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بأن المخازن مهيأة وصالحة لتخزين هذه الأصناف. 
  • الرقم الوطني لمفوض الجهة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، وإحضار شهادة من مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل تفيد عدم شغل مفوض الشركة لوظيفة أخرى بالقطاع العام. 
  • التحقق من بلوغ مفوض الجهة وأعضاء مجلس الإدارة لسن الرشد القانوني.
  1. تصدر اللجنة المختصة بدراسة طلبات فتح الاعتمادات المستندية شهادة تفيد فيها بأنها قامت بدراسة ملف الجهة المتقدمة بطلب فتح الاعتماد، وبأنه وجد مستوفياً لكافة النواحي المالية والقانونية والإدارية، ولا يوجد مانع من فتح الاعتماد، وأن يتم اعتمادها من مدير عام المصرف. 
  2. تحتفظ اللجنة بنسخة من شهادة الموافقة على فتح الاعتماد، بملف لدى مقرر اللجنة الذي يقيدها بسجل خاص بها، وتحال الأصل إلى قسم الاعتمادات المستندية بالفرع المصرفي. 
  3. تتولى اللجنة المختصة بالمصرف عرض طلبات الاعتمادات التي وافقت عليها، على مصرف ليبيا المركزي لطلب تغطية قيمتها بالنقد الأجنبي، وذلك خلال المدة المحددة بموجب قرار السيد / المحافظ رقم 96 لسنة 2015م، الصادر في 2015/4/30 م. 
  4. مرحلة المراسلات الخارجية، وتداولها، تكون وفقاً للنشرات الصادرة بالأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، ويخضع تفسير المسئوليات والالتزامات في الاعتماد المستندي للمصطلحات التجارية الدولية، مع التأكيد على إدراج البيانات الرئيسية للفاتورة المبدئية ضمن بيانات برقية السويفت ويشار إليها كجزء منها، والمتمثلة في: 
  • أ. الرقم الإشاري للفاتورة 
  • ب. تاريخ الفاتورة. 
  • ج. وصف محدد للبضاعة الموردة. 
  1. التأكيد على المصرف المعين لتدقيق المستندات برفض السداد عندما يلاحظ أي اختلاف جوهري يتعلق بالوزن أو النوع أو السعر أو المواصفات، بحيث تتم مقارنة البيانات الواردة بالفاتورة المبدئية مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية وشهادة المواصفات القياسية وغيرها. 
  2. على المصرف تحديد اسم المراسل والفرع. 
  3. على المصرف عدم تسليم أية مستندات تتعلق بالإفراج عن بضائع مستوردة بواسطة اعتمادات مستندية، إلا بموجب رسالة إحالة رسمية تكون صادرة عن المصرف وموجهة إلى مصلحة الجمارك. وفي حالة قيام المصرف بتسليم المستندات إلى الزبون أو المخلص الجمركي لإتمام إجراءات الإفراج عن البضائع لدى مصلحة الجمارك، فيشترط أن تكون المستندات المسلمة صورة طبق الأصل، وأن يتم إحالتها برسالة إحالة من المصرف إلى مصلحة الجمارك وموقع عليها بالاستلام من قبل الزبون. وفي كل الأحوال ترفق المستندات بالنموذج رقم 300 الخاص بكل عملية استيراد، على أن يتضمن النموذج رقم متسلسل، وأسلوب التحويل، ورقم الشحنة وقيمتها وغيرها من البيانات الرئيسية المتعلقة بالعملية، وأن يتم اعتماده بالختم الحراري. 
  4. على المصرف عدم قبول أو استلام أي إقرارات جمركية تكون غير محالة بموجب رسالة رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك، وموجهة إلى المصرف تتعلق بالإفراج عن البضائع الموردة، على أن يتضمن الإقرار الجمركي الرقم المتسلسل للنموذج 300 المحال من قبل المصرف إلى مصلحة الجمارك. 

ولأغراض المتابعة فإنه يطلب إليكم إحالة تقرير شهري إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد يتضمن بيانات عن كافة الاعتمادات المستندية المفتوحة والتي تمت الموافقة على تغطيتها من قبل مصرف ليبيا المركزي، في مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من الشهر الذي يليه، وفي حالة عدم الالتزام بإحالة التقارير في مواعيدها، سيتم ايقاف طلبات التغطية للمصارف التي لم تلتزم بإحالة البيانات في مواعيدها وإبلاغها بذلك، وكذلك سيتم إيقاف النقد الأجنبي على أي مصرف لم يلتزم بإجراء التدقيق اللازم والرقابة المسبقة واللاحقة على زبائنه، إذا ما اكتشف بأن هناك تلاعب بالاعتمادات المستندية واستغلالها في غير الغرض الذي فتحت من أجله، وسيقوم المصرف المركزي باتخاذ الاجراء القانوني اللازم لضبط المتورطين في مثل هذه الأعمال. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • عبد الحفيظ مسعود تريبل 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد المكلف 
  • التاريخ: 28 ربيع الأول 1437 هـ 
  • الموافق 7 يناير 2016 م