منشور رقم 2 لسنة 2014 بشأن الضوابط والاجراءات المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل
مصرف ليبيا المركزي
الأخوة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية
الأخوة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
الأخ/ المدير العام للمصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية وفقا لأحكام القانون المذكور أعلاه.
نفيدكم بأن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قد أصدر القرار رقم 17 لسنة 2014 م، في اجتماعه الثالث لعام 2014م المنعقد بتاريخ 2014/05/28م، بشأن بعض الإجراءات والضوابط المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل.
وإذ نحيل إليكم صورة من قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المشار إليه أعلاه، فإنه يطلب إليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الخصوص.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته