منشور رقم 2 لسنة 2014 بشأن الضوابط والاجراءات المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 29 يونيو 2014
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 2 لسنة 2014 بشأن الضوابط والاجراءات المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل
مصرف ليبيا المركزي
الأخوة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية
الأخوة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
الأخ/ المدير العام للمصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية وفقا لأحكام القانون المذكور أعلاه.
نفيدكم بأن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قد أصدر القرار رقم 17 لسنة 2014 م، في اجتماعه الثالث لعام 2014م المنعقد بتاريخ 2014/05/28م، بشأن بعض الإجراءات والضوابط المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل.
وإذ نحيل إليكم صورة من قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المشار إليه أعلاه، فإنه يطلب إليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الخصوص.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عبد المجيد محمد الماقوري
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد / المكلف
- التاريخ: 01 رمضان 1435 هأ
- الموافق: 29 يونيو 2014 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.